حديث رقم 1017 - من كتاب - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا

نص الحديث

1017 حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : أنبا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشَهَّدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه مسلم في صحيحه ( بَابُ خُروجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنةٌ ، برقم 714 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَتَطَيَّبُ لِلْخُرُوجِ برقم 3701 ) والنسائي في الصغرى ( النَّهْيُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبَخُورِ برقم 5084 و الطِّيبُ برقم 5214 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 7865 ) والنسائي في الكبرى ( النَّهْيُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبَخُورِ برقم 8177 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِثْبَاتِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا برقم 5000