حديث رقم 1638 - من كتاب سنن الدارمي - مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ

نص الحديث

1638 أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الصَّدَقَةَ ، َوكَانَ فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً لَمْ يَجِبْ فِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَ مِائَةِ شَاةٍ ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( بَابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ برقم 1375 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم برقم 617 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ برقم 1803 و بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ برقم 1810 و بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ برقم 1812 ) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ برقم 2080 ) والحاكم في المستدرك ( فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخٍ برقم 1393 ) والدارمي في سننه ( بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ برقم 1642 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ مَا فِيهَا برقم 9727 و مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ برقم 9743 و مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ برقم 9745 و فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ مَتَى تَجِبُ فِيهَا وَكَمْ فِيهَا برقم 9802 و فِي الْغَنَمِ إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَاةً هَلْ فِيهَا شَيْءٌ برقم 9817 و مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ برقم 9836 و مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ برقم 9839 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5342 ) والروياني في مسنده ( حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 1392 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ فَرْضِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ برقم 1974 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 704 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ برقم 13278 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الْحَائِضِ لَا تُوطَأُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَ برقم 6837 و بَابُ الْحَائِضِ لَا تُوطَأُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَ برقم 6838 و بَابُ الْحَائِضِ لَا تُوطَأُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَ برقم 6839 و بَابُ أَوَّلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ برقم 6905 و بَابُ أَوَّلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ برقم 6909 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصِفَةِ الْأَئِمَّةِ برقم 6996