حديث رقم 1853 - من كتاب سنن الدارمي - مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

نص الحديث

1853 أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ - أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب الكفن في ثوبين برقم 1218 و باب الحنوط للميت برقم 1219 و باب: كيف يكفن المحرم؟ برقم 1220 و باب: كيف يكفن المحرم؟ برقم 1221 و باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة برقم 1755 و باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج برقم 1764 و باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج برقم 1765 و باب سنة المحرم إذا مات برقم 1766 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ برقم 2179 و بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ برقم 2180 و بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ برقم 2181 و بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ برقم 2182 و بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ برقم 2183 و بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ برقم 2184 و بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ برقم 2185 و بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ برقم 2186 و بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ برقم 2187 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ برقم 2870 و بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ برقم 2871 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه برقم 933 ) والنسائي في الصغرى ( كيف يكفن المحرم إذا مات برقم 1894 و تخمير المحرم وجهه ورأسه برقم 2697 و تخمير المحرم وجهه ورأسه برقم 2698 و غسل المحرم بالسدر إذا مات برقم 2837 و في كم يكفن المحرم إذا مات برقم 2838 و النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات برقم 2839 و النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات برقم 2840 و النهي عن أن يخمر وجه المحرم، ورأسه إذا مات برقم 2841 و النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات برقم 2842 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ برقم 3103 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1869 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، وَمَا لَا يُبَاحُ برقم 4033 و بَابٌ ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، وَمَا لَا يُبَاحُ برقم 4034 و بَابٌ ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، وَمَا لَا يُبَاحُ برقم 4035 و بَابٌ ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، وَمَا لَا يُبَاحُ برقم 4036 ) والنسائي في الكبرى ( كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ برقم 2005 و الْمَوَاقِيتُ برقم 15428 و الْمَوَاقِيتُ برقم 15429 و إِشْعَارُ الْهَدْيِ برقم 2751 و إِشْعَارُ الْهَدْيِ برقم 2752 و إِشْعَارُ الْهَدْيِ برقم 2753 و إِشْعَارُ الْهَدْيِ برقم 2754 و إِشْعَارُ الْهَدْيِ برقم 2755 و إِشْعَارُ الْهَدْيِ برقم 2756 ) والطيالسي في مسنده ( الْأَفْرَادُ عَنْ عُمَرَ برقم 2736 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّتِي قَالَ فِيهَا سَمِعْتُ رَسُولَ برقم 453 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ يُغَطَّى رَأْسُهُ برقم 17493 و فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ يُغَطَّى رَأْسُهُ برقم 17494 و مَسْأَلَةُ كَفَنِ الْحَاجِّ إِذَا تُوُفِّيَ برقم 35596 و مَسْأَلَةُ كَفَنِ الْحَاجِّ إِذَا تُوُفِّيَ برقم 35597 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ برقم 2488 و بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ برقم 2489 و بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ برقم 2490 و بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ برقم 2491 و بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ برقم 2492 و بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ برقم 2493 و بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ برقم 2494 و بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ برقم 2495 و بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ برقم 2496 و بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ برقم 2497 و بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ برقم 2498 و بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ برقم 2499 و بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ برقم 2500 و بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ برقم 2501 ) وابن المنذر في الأوسط ( ذِكْرُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ برقم 2886 و ذِكْرُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ برقم 2891 و ذِكْرُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ برقم 2892 و جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَكْفَانِ برقم 2905 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ برقم 219 ) وابن الأعرابي في معجمه ( حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ برقم 1984 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ برقم 4428 و مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ برقم 4492 و مَنِ اسْمُهُ : عِيسَى برقم 5053 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 7019 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 7740 ) والطبراني في الصغير ( مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ برقم 214 و مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ برقم 1000 ) والطبراني في الكبير ( وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 12363 و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 12376 ) وابن المقرئ في معجمه ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 582 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 2418 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 2422 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 2423 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 2426 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 2427 ) والحاكم في معرفة علوم الحديث ( سِيَاقُ مَا رُوِيَ مِنْ كَرَامَاتِ أَبِي سُلَيْمَانَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ برقم 326 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( آثَارَهُ فِي التَّفْسِيرِ برقم 5978 و آثَارَهُ فِي التَّفْسِيرِ برقم 5979 و ذِكْرُ جَلَالَتِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَنَبَالَتِهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ برقم 14111 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ برقم 6263 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ برقم 6264 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ برقم 6265 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ برقم 6266 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ برقم 6267 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ برقم 6268 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ برقم 6269 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ برقم 6270 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ برقم 6271 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ برقم 6272 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ برقم 6274 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَدَدِ الْكَفَنِ ، وَكَيْفَ الْحَنُوطُ ؟ برقم 6327 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8533 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8534 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8535 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8536 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8537 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8642 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8643 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ برقم 1231