حديث رقم 38 - من كتاب صحيح مسلم - كِتَابُ الْإِيمَانَ
نص الحديث
|
38 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ ، وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، قَالَ : فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْلَحَ ، وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة برقم 6590
و باب: كيف يستحلف برقم 2560
و باب وجوب صوم رمضان برقم 1805
و باب: الزكاة من الإسلام برقم 46
) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالْآبَاءِ برقم 2881
و بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ برقم 347
) والنسائي في الصغرى ( الزكاة برقم 4988
و باب وجوب الصيام برقم 2082
و باب كم فرضت في اليوم والليلة برقم 458
) وأحمد في المسند (
مُسْنَدُ أَبِي مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 1358
) ومالك في الموطأ ( بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ برقم 433
) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ برقم 1946
و بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 307
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الْوَعِيدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ برقم 3331
و بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 1754
) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي الْوِتْرِ برقم 1601
) والنسائي في الكبرى ( وُجُوبُ الصِّيَامِ برقم 11179
و كَمْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ؟ برقم 313
) وإسماعيل بن جعفر في أحاديثه ( سَابِعَ عَشَرَ : أَحَادِيثُ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي برقم 456
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 191
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ لَا يَجِبُ صَوْمٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ غَيْرَ صَوْمِ رَمَضَانَ برقم 7443
و
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي .
برقم 4134
و
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي .
برقم 4132
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ برقم 2064
و بَابُ فَرَائِضِ الْخَمْسِ برقم 1568
) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة (
ذِكْرُ عَمَّاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
برقم 373
و
ذِكْرُ عَمَّاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
برقم 372
) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ برقم 1243
) وابن الأعرابي في معجمه ( بَابُ الْجِيمِ برقم 1308
) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ برقم 286
) والشاشي في مسنده ( مَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ طَلْحَةَ برقم 16
و مَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ طَلْحَةَ برقم 15
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ برقم 695
) وابن المنذر في الأوسط ( ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ برقم 2542
و ذِكْرُ ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 892
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ إِيجَابِ الْوِتْرِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ برقم 1816
) وابن جارود في المنتقى ( فَرَضُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَبْحَاثُهَا برقم 137
) والبزار في مسنده ( وَمِمَّا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ برقم 839
|