حديث رقم 38 - من كتاب صحيح مسلم - كِتَابُ الْإِيمَانَ

نص الحديث

38 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ ، وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، قَالَ : فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْلَحَ ، وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة برقم 6590 و باب: كيف يستحلف برقم 2560 و باب وجوب صوم رمضان برقم 1805 و باب: الزكاة من الإسلام برقم 46 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالْآبَاءِ برقم 2881 و بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ برقم 347 ) والنسائي في الصغرى ( الزكاة برقم 4988 و باب وجوب الصيام برقم 2082 و باب كم فرضت في اليوم والليلة برقم 458 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ أَبِي مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1358 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ برقم 433 ) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ برقم 1946 و بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 307 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الْوَعِيدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ برقم 3331 و بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 1754 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي الْوِتْرِ برقم 1601 ) والنسائي في الكبرى ( وُجُوبُ الصِّيَامِ برقم 11179 و كَمْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ؟ برقم 313 ) وإسماعيل بن جعفر في أحاديثه ( سَابِعَ عَشَرَ : أَحَادِيثُ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي برقم 456 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 191 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ لَا يَجِبُ صَوْمٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ غَيْرَ صَوْمِ رَمَضَانَ برقم 7443 و بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي . برقم 4134 و بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي . برقم 4132 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ برقم 2064 و بَابُ فَرَائِضِ الْخَمْسِ برقم 1568 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( ذِكْرُ عَمَّاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 373 و ذِكْرُ عَمَّاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 372 ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ برقم 1243 ) وابن الأعرابي في معجمه ( بَابُ الْجِيمِ برقم 1308 ) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ برقم 286 ) والشاشي في مسنده ( مَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ طَلْحَةَ برقم 16 و مَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ طَلْحَةَ برقم 15 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ برقم 695 ) وابن المنذر في الأوسط ( ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ برقم 2542 و ذِكْرُ ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 892 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ إِيجَابِ الْوِتْرِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ برقم 1816 ) وابن جارود في المنتقى ( فَرَضُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَبْحَاثُهَا برقم 137 ) والبزار في مسنده ( وَمِمَّا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ برقم 839