حديث رقم 1778 - من كتاب صحيح مسلم - كِتَاب الزَّكَاةِ

نص الحديث

1778 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267] برقم 1981 و باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا برقم 4915 و باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه برقم 4918 و باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد برقم 5068 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا برقم 1472 و بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا برقم 2143 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها برقم 770 ) وابن ماجه في سننه ( بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا برقم 1766 ) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ برقم 1986 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الصَّوْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ برقم 3641 و بَابُ الصَّوْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ برقم 3642 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4244 ) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو برقم 7437 ) والدارمي في سننه ( بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا برقم 1730 و بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا برقم 1731 ) والنسائي في الكبرى ( سَرْدُ الصِّيَامِ برقم 2369 و سَرْدُ الصِّيَامِ برقم 2370 و سَرْدُ الصِّيَامِ برقم 15038 و سَرْدُ الصِّيَامِ برقم 15039 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا برقم 7042 و بَابُ صِيَامِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا برقم 7631 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 981 ) وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال ( بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ برقم 518 و بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ برقم 523 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ برقم 6143 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ برقم 2368 و بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ برقم 2369 و بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ برقم 2370 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1725 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 287 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْجَهْرَ بِهَا برقم 7391 و بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ برقم 7988 و بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ حَقِّهِ عَلَيْهَا برقم 13781 ) والبيهقي في السنن الصغير ( جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ برقم 2047