حديث رقم 1778 - من كتاب صحيح مسلم - كِتَاب الزَّكَاةِ
نص الحديث
|
1778 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267] برقم 1981
و باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا برقم 4915
و باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه برقم 4918
و باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد برقم 5068
) وأبو داود في سننه ( بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا برقم 1472
و بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا برقم 2143
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها برقم 770
) وابن ماجه في سننه ( بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا برقم 1766
) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ برقم 1986
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الصَّوْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ برقم 3641
و بَابُ الصَّوْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ برقم 3642
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4244
) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو برقم 7437
) والدارمي في سننه ( بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا برقم 1730
و بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا برقم 1731
) والنسائي في الكبرى ( سَرْدُ الصِّيَامِ برقم 2369
و سَرْدُ الصِّيَامِ برقم 2370
و سَرْدُ الصِّيَامِ برقم 15038
و سَرْدُ الصِّيَامِ برقم 15039
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا برقم 7042
و بَابُ صِيَامِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا برقم 7631
) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 981
) وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال ( بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ برقم 518
و بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ برقم 523
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ برقم 6143
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ برقم 2368
و بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ برقم 2369
و بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ برقم 2370
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1725
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 287
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْجَهْرَ بِهَا برقم 7391
و بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ برقم 7988
و بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ حَقِّهِ عَلَيْهَا برقم 13781
) والبيهقي في السنن الصغير ( جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ برقم 2047
|