حديث رقم 2611 - من كتاب صحيح مسلم - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

2611 وحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمِثْلِهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب لا تنكح المرأة على عمتها برقم 4837 و باب لا تنكح المرأة على عمتها برقم 4838 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2607 و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2608 و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2609 و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2610 و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2612 و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2613 و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2614 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 1805 و بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 1806 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها برقم 1107 ) والنسائي في الصغرى ( الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3272 و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3273 و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3274 و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3275 و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3276 و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3277 و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3278 و تحريم الجمع بين المرأة وخالتها برقم 3279 و تحريم الجمع بين المرأة وخالتها برقم 3280 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا برقم 1934 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ برقم 1120 و بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ برقم 1633 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4144 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4145 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4146 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4187 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4189 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4191 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4192 ) والدارمي في سننه ( بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا برقم 2162 و بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا برقم 2163 ) والنسائي في الكبرى ( تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4322 و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا برقم 4325 و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا برقم 4326 و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا برقم 4327 و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا برقم 4328 و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4316 و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4317 و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4318 و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4319 و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4320 و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4321 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ برقم 6503 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 667 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا برقم 3337 و بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا برقم 3338 و بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ أَخِيهَا ، وَبِنْتُ برقم 3339 و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3340 و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3341 و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3342 و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3343 و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3344 و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3345 و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3346 و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3347 و بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ برقم 3348 و بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ برقم 3351 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5202 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5203 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5204 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5205 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5206 ) والعقيلي في الضعفاء ( مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ ، بَصْرِيٌّ برقم 1733 و مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ ، بَصْرِيٌّ برقم 1734 ) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ برقم 202 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 359 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 986 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 993 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2154 و مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ برقم 3323 و مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ برقم 4515 و مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ برقم 4651 و مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ برقم 4837 و مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ برقم 4844 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 6069 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 6417 و مَنِ اسْمُهُ أَبَانُ برقم 8881 ) والطبراني في الصغير ( مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ برقم 241 و مَنِ اسْمُهُ خَيْرٌ برقم 629 ) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطَّانُ برقم 1143 ) وابن المقرئ في معجمه ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 483 و بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 689 و مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ برقم 1143 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ برقم 9040 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 10210 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13054 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13055 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13056 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13057 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13058 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13059 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13062 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13063 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا برقم 1917 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 10434 و بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 10436 و بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 10439 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ برقم 624 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 627 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 628 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 629 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 630 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 631 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ برقم 1311 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا برقم 12792 ) والترمذي في العلل الكبير ( كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ برقم 172