حديث رقم 2828 - من كتاب صحيح مسلم - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

2828 وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ ، دَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ ، فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا ، وَعَارِضَيْهَا ، وَقَالَتْ : كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّةً ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1233 و باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1234 و باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1235 و باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا برقم 5044 و باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا برقم 5045 و باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234]- إلى قوله - {بما تعملون خبير} [البقرة: 234] برقم 5053 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2822 و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2823 و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2825 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1992 و أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1993 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها برقم 1178 و باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها برقم 1179 ) والنسائي في الصغرى ( باب: عدة المتوفى عنها زوجها برقم 3480 و باب: سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها برقم 3506 و ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية برقم 3512 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 26178 و مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 26189 و مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 26190 و وَمِنْ حَدِيثِ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ أَيْضًا برقم 26784 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ برقم 1269 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ برقم 1270 ) وابن حبان في صحيحه ( فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ برقم 4379 و فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ برقم 4380 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ برقم 2262 ) والنسائي في الكبرى ( عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 4583 و سُقُوطُ الْإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 4610 و الزِّينَةُ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ برقم 4616 و قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا برقم 50092 ) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ برقم 1684 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا برقم 11739 و بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا برقم 11743 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 302 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ الْخِدْمَةِ وَمَا جَاءَ فِي عَسْبِ الْفَرَسِ برقم 1979 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ برقم 1270 و حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ برقم 1271 ) و ( ذِكْرُ مَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بُعِثَ بِهِ برقم 9741 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6999 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ الْعَدَدِ برقم 744 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3765 و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3766 و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3770 و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3771 و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3777 و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3778 ) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ برقم 148 و بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ برقم 149 ) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18129 و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18130 و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18131 و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18132 و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18133 و مَا أَسْنَدَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ برقم 18827 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14487 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14488 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14490 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14491 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْإِحْدَادِ برقم 2226