حديث رقم 3119 - من كتاب صحيح مسلم - كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

نص الحديث

3119 وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، فِي أَرْضٍ ، أَوْ رَبْعٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ ، فَإِنْ أَبَى ، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب بيع الشريك من شريكه برقم 2127 و باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم برقم 2128 و باب: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة برقم 2165 و باب الشركة في الأرضين وغيرها برقم 2390 و باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة برقم 2391 و باب في الهبة والشفعة برقم 6610 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 3117 و بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 3118 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3100 و أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3101 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه برقم 1296 و باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة برقم 1354 ) والنسائي في الصغرى ( بيع المشاع برقم 4614 و الشركة في النخيل برقم 4668 و الشركة في الرباع برقم 4669 و ذكر الشفعة وأحكامها برقم 4672 و ذكر الشفعة وأحكامها برقم 4673 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ برقم 2504 و بَابٌ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ برقم 2511 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ برقم 1405 ) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ حَائِطَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى برقم 5269 و ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مَنْ كَانَ لَهُ برقم 5270 و ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْجَارَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَلَاصِقًا أَوْ مُجَاوِرًا لَا برقم 5275 و ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ برقم 5277 و ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ برقم 5278 ) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ برقم 2297 ) والدارمي في سننه ( بَابُ : فِي الشُّفْعَةِ برقم 2597 ) والنسائي في الكبرى ( فِي بَيْعِ الْمَشَاعِ برقم 5103 و الشَّرِكَةُ فِي النَّخِيلِ برقم 5157 و الشَّرِكَةُ فِي الرِّبَاعِ برقم 5158 و ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا برقم 5161 و ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا برقم 5162 ) والشافعي في اختلاف الحديث ( بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 149 و بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 150 ) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ برقم 1788 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً برقم 13908 و بَابُ : الشَّفِيعُ يَأْذَنُ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَكَمْ وَقْتُهَا ؟ برقم 13920 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1214 و أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1219 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ برقم 2183 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ كَانَ يَقْضِي بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ برقم 22275 و مَنْ قَالَ : إِذَا صُرِفَتِ الطرقُ وَالْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ برقم 22288 و فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ برقم 28471 ) وعبد بن حميد في مسنده ( مِنْ مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ برقم 1082 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ جَابِرٍ برقم 1795 و مُسْنَدُ جَابِرٍ برقم 2117 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ برقم 623 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ برقم 624 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ برقم 625 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ برقم 4489 و بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ برقم 4490 و بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ برقم 4491 و بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ برقم 4492 و بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا برقم 4493 و بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا برقم 4494 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 3955 و بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 3958 و بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 3959 ) والخرائطي في مكارم الأخلاق ( بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْجَارِ وَحُسْنِ مُجَاوَرَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ برقم 236 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2310 ) والطبراني في الصغير ( مَنِ اسْمُهُ ذَاكِرٌ برقم 25 ) والدارقطني في سننه ( فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3968 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3991 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ لَهُ برقم 13888 ) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ( عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ يُعْرَفُ بِالْخيوطِيِّ قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ . برقم 40089 ) والإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ( الْعِلَّةُ برقم 5 و وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَ عَلَى قَضَاءِ أَصْبَهَانَ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِأَصْبَهَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَعَاتِكَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَتْ تَرْوِي عَنْ أَبِيهَا عَنْ جَدِّهَا حَد برقم 135 و الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ وَرَدَ نَيْسَابُورَ ، وَأَقَامَ بِهَا سَمِعْتُ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : هُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ حَمَلَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاهِرٍ الَّذِينَ نَقَلَهُمْ مِنَ الْعِ برقم 195 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10815 و بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10816 و بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10818 و بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10820 و بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10821 و بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10823 و بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10830 و بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10831 و بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ برقم 10840 و بَابُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ برقم 10850 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 1663 و بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 1664 و بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 1665