حديث رقم 3312 - من كتاب صحيح مسلم - كِتَابُ الْحُدُودِ

نص الحديث

3312 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ : وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، قَالَ : فَغَدَا عَلَيْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ ، وحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، ح وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب الوكالة في الحدود برقم 2218 و باب شهادة القاذف والسارق والزاني برقم 2534 و باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم 2577 و باب الشروط التي لا تحل في الحدود برقم 2602 و باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم برقم 6287 و باب الاعتراف بالزنا برقم 6471 و باب البكران يجلدان وينفيان برقم 6474 و باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه برقم 6477 و باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا، عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به برقم 6482 و باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه برقم 6498 و باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور برقم 6808 و باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام برقم 6869 و باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام برقم 6870 و باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 6888 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا مِنْ برقم 3917 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في الرجم على الثيب برقم 1417 ) والنسائي في الصغرى ( باب صون النساء عن مجلس الحكم برقم 5361 و باب صون النساء عن مجلس الحكم برقم 5362 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ حَدِّ الزِّنَا برقم 2560 ) وأحمد في المسند ( بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ برقم 16784 و بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ برقم 16788 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ برقم 1514 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ برقم 4514 ) والدارمي في سننه ( بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَا برقم 2294 ) والنسائي في الكبرى ( تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ برقم 4844 و تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ برقم 4845 و الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى برقم 6000 و الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى برقم 6001 و الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى برقم 6002 و الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى برقم 6003 و حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ برقم 6042 و حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ برقم 6043 و حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ برقم 6044 و سُورَةُ النُّورِ برقم 9981 ) والشافعي في السنن المأثورة ( كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 503 و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 507 ) والشافعي في اختلاف الحديث ( بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي برقم 143 ) والطيالسي في مسنده ( وَمَا أُسْنِدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ برقم 984 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ برقم 1416 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ برقم 1417 و وَمَا أُسْنِدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ برقم 2627 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الْبِكْرِ برقم 12884 و بَابُ الْبِكْرِ برقم 12885 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 783 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ برقم 2441 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ، مَا يُصْنَعُ بِهِمَا إِذَا فَجَرَا ؟ برقم 28219 و فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ برقم 28480 و مَسْأَلَةُ الْحُكْمِ فِي زِنَا الْبِكْرِ برقم 35468 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( ذِكْرُ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1012 ) والبزار في مسنده ( مَا أَسْنَدَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ برقم 3186 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ حَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ برقم 788 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ برقم 5089 و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ برقم 5090 و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ برقم 5091 و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ برقم 5092 و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ برقم 5093 و بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ يُحْكُمُ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ فَرَضِيَ بِهِ أَنْ يرْتَجِعَ برقم 5215 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 3116 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ برقم 78 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ برقم 79 ) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ برقم 201 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 6661 ) والطبراني في الكبير ( زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5042 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5043 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5044 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5045 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5046 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5047 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5048 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5049 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5050 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5051 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5052 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( وَأُنَيْسُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَسْلَمِيُّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَسْلَمِيَّةِ لِيَرْجُمَهَا إِنِ اعْتَرَفَتْ ، رَوَى عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ برقم 802 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكَنَّى : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقِيلَ : أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَقِيلَ : أَبُو طَلْحَةَ ، سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَبِهَا مَاتَ ، شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تُ برقم 2646 و شِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ الْمُزَنِيُّ وَقِيلَ : ابْنُ خُلَيْدٍ ، وَقِيلَ : ابْنُ خَالِدٍ ، أَخُو أَبِي بَكْرَةَ لِأُمِّهِ ، وَهُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَاحِدَةٍ اسْمُهَا سُمَيَّةُ : شِبْلٌ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، وَزِيَادٌ ، وَنَافِعٌ ، وَهُمُ برقم 3341 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنْ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ برقم 10724 و بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ برقم 15504 و بَابُ الْحَائِضِ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ برقم 15509 و بَابُ مَنْعِ التَّطْهِيرِ بِالنَّبِيذِ برقم 15539 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ السِّوَاكِ برقم 15548 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ السِّوَاكِ برقم 15549 و ذِكْرُ الْحَدِيثِ الَّذِي وَرَدَ فِي نَهْيِ الْحَائِضِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَفِيهِ برقم 15565 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ برقم 15623 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الزِّنَا برقم 2574 و بَابُ جَلْدِ الْبِكْرِ ، وَنَفْيِهِ برقم 2588