حديث رقم 2298 - من كتاب سنن أبي داوود - كِتَاب الْجِهَادِ
نص الحديث
|
2298 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ ، فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه برقم 2330
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا برقم 3356
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا برقم 2313
) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْغَنَمِ برقم 1775
) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِلَابِ الْمَرْءِ مَاشِيَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ برقم 5262
و بَابُ الضِّيَافَةِ برقم 5372
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ احْتِلَابِ الْمَاشِيَةِ برقم 6743
) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 660
) وأبو الجهم الباهلي في جزئه ( أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ برقم 45
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( الْقَوْمُ يَمُرُّونَ بِالْإِبِلِ برقم 21860
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ برقم 5198
و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ برقم 5199
و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ برقم 5200
و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ برقم 5201
و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ برقم 5202
و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ برقم 5203
و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ برقم 5204
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ برقم 4399
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 2359
) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ برقم 411
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 315
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 1981
) والإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ( أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ برقم 14
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ تَحْرِيمِ الْغَصْبِ وَأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ برقم 10763
و جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ برقم 18033
و جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ برقم 18034
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْغِيَرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ برقم 3141
|