حديث رقم 2298 - من كتاب سنن أبي داوود - كِتَاب الْجِهَادِ

نص الحديث

2298 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ ، فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه برقم 2330 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا برقم 3356 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا برقم 2313 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْغَنَمِ برقم 1775 ) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِلَابِ الْمَرْءِ مَاشِيَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ برقم 5262 و بَابُ الضِّيَافَةِ برقم 5372 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ احْتِلَابِ الْمَاشِيَةِ برقم 6743 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 660 ) وأبو الجهم الباهلي في جزئه ( أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ برقم 45 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( الْقَوْمُ يَمُرُّونَ بِالْإِبِلِ برقم 21860 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ برقم 5198 و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ برقم 5199 و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ برقم 5200 و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ برقم 5201 و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ برقم 5202 و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ برقم 5203 و بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ برقم 5204 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ برقم 4399 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 2359 ) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ برقم 411 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 315 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 1981 ) والإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ( أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ برقم 14 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ تَحْرِيمِ الْغَصْبِ وَأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ برقم 10763 و جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ برقم 18033 و جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ برقم 18034 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْغِيَرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ برقم 3141