حديث رقم 2051 - من كتاب مسند الطيالسي - وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نص الحديث
|
2051 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، وَلَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثَمْتَ ، وَلَمْ تُؤْجَرْ ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجَعَ قِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا برقم 9551
و مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ برقم 13146
) وعبد بن حميد في مسنده ( أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ برقم 815
) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ برقم 1708
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 520
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ اجْتِمَاعِ الْخُسُوفِ وَالْعِيدِ لِجَوَازِ وُقُوعِ برقم 7398
و بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ حَقِّهِ عَلَيْهَا برقم 13782
|