حديث رقم 3832 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز برقم 2480
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ ، وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ برقم 1740
) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ برقم 1475
) وأحمد في المسند (
حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَاسْمُهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 26238
و
حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَاسْمُهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 26242
) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ برقم 2238
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ برقم 3412
) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ برقم 1460
و وَأَمَّا حَدِيثُ وَاثِلَةَ برقم 2798
) والنسائي في الكبرى ( فَضْلُ الْعَطِيَّةِ عَلَى الْعِتْقِ برقم 3831
و فَضْلُ الْعَطِيَّةِ عَلَى الْعِتْقِ برقم 3834
) والحسين بن حرب في البر والصلة ( بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَبْنَاءِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالصَّدَقَةِ وَأَدَبِهِمْ برقم 180
) وعبد بن حميد في مسنده ( مِنْ مُسْنَدِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا برقم 1553
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( تَابِعُ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6952
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ برقم 4857
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3737
) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18688
و مَا أَسْنَدَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18689
و مَا أَسْنَدَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18746
و مَا أَسْنَدَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18759
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الْإِتْيَانِ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرَ الطَّرِيقِ الَّتِي غَدَا مِنْهَا برقم 7312
و بَابُ الْمَرْأَةِ يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا إِذَا بَلَغَتْ رَشِيدَةً ، وَتَمْلِكُ مِنْ برقم 10612
|