حديث رقم 9673 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ التَّفْسِيرِ

نص الحديث

9673 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَقِيتُ مَالِكًا فَقُلْتُ : كَيْفَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ ؟ قَالَ : قَالَ : أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ، لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير} [البقرة: 234] برقم 4281 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 2001 و بَابٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ برقم 1845 ) والنسائي في الصغرى ( عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها برقم 3503 و باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها برقم 3502 و باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها برقم 3501 و باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها برقم 3500 و إباحة التزوج بغير صداق برقم 3341 و إباحة التزوج بغير صداق برقم 3340 و إباحة التزوج بغير صداق برقم 3339 و إباحة التزوج بغير صداق برقم 3338 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها برقم 1126 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ برقم 2036 و بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ برقم 1896 ) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ برقم 18181 و حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ برقم 18180 و حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ برقم 18179 و حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ برقم 18178 و حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ برقم 18177 و حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ برقم 15703 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4175 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4174 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4173 ) والدارمي في سننه ( بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا برقم 2226 ) والنسائي في الكبرى ( مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ برقم 4604 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ برقم 2201 و جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ برقم 2009 ) والطبراني في الكبير ( طُرُقُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ برقم 9922 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الْوَارِثِ برقم 5014 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2197 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2196 ) والمحاملي في الأمالي ( مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ برقم 352 و مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ برقم 351 و مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ برقم 350 و مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ برقم 349 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4639 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4638 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4637 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4636 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4635 ) والبزار في مسنده ( الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ برقم 1421 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ برقم 1165 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ برقم 28500 و فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ برقم 28474 و فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا برقم 13139 و فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا برقم 13133 و فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ برقم 13124 و فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ برقم 13121 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 1444 و بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 1443 و بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 1442 و بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 1441 و بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا برقم 891 و بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ برقم 615 و بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ برقم 614 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ برقم 11369 و بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ برقم 11367 و بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي برقم 11342 و بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي برقم 11341 و بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي برقم 11340 و بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ برقم 10577 و بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ برقم 10576 ) وأبو يوسف القاضي في الآثار ( بَابُ الْعِدَّةِ برقم 642 و بَابُ الْعِدَّةِ برقم 641 و أَبْوَابُ الطَّلَاقِ برقم 599 ) وأبو حنيفة في مسنده برواية أبي نعيم ( إِبْرَاهِيـمُ عَـنْ عَلْقَمَـةَ برقم 89 ) وأبو نعيم الأصبهاني في مسانيد فراس المكتب ( رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ برقم 29 و رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ برقم 28 و رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ برقم 27