حديث رقم 4471 - من كتاب السنن الصغرى للنسائي - كتاب البيوع

نص الحديث

4471 حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِتُنْكَحَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك برقم 2056 و باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة برقم 2064 و باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة برقم 2067 و باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر برقم 2068 و باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة برقم 2076 و باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز برقم 2078 و باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح برقم 2601 و باب الشروط في الطلاق برقم 2604 و باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع برقم 4866 و باب الشروط التي لا تحل في النكاح برقم 4874 و باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر برقم 5740 و باب {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا} [الحجرات: 12] برقم 5742 و باب {وكان أمر الله قدرا مقدورا} [الأحزاب: 38] برقم 6255 و باب تعليم الفرائض برقم 6373 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ برقم 1768 و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2612 و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2613 و بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ برقم 2625 و بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ برقم 2626 و بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ برقم 2627 و بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ برقم 2884 و بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ برقم 2885 و بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ برقم 2886 و بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي برقم 2892 و بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ برقم 2897 و بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ برقم 2898 و بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ برقم 2899 و بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ برقم 2900 و بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ برقم 2901 و بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا برقم 4774 و بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا برقم 4775 و بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا برقم 4776 و بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا برقم 4777 و بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ ، وَخَذْلِهِ ، وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ ، وَعِرْضِهِ برقم 4778 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ برقم 1818 و أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1899 و أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3032 و أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3033 و أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3038 و أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3039 و أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3040 و بَابٌ فِي الظَّنِّ برقم 4334 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه برقم 1115 و باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها برقم 1173 و باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد برقم 1205 و باب ما جاء في النهي عن المحاقلة، والمزابنة برقم 1207 و باب ما جاء في المصراة برقم 1235 و باب ما جاء في المصراة برقم 1236 و باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع برقم 1288 و باب ما جاء في ظن السوء برقم 1994 ) والنسائي في الصغرى ( النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه برقم 3223 و النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه برقم 3224 و النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه برقم 3225 و النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه برقم 3226 و النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها برقم 4456 و النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها برقم 4457 و النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها برقم 4458 و بيع المهاجر للأعرابي برقم 4460 و بيع الحاضر للبادي برقم 4465 و النجش برقم 4475 و النجش برقم 4476 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ برقم 1872 و بَابُ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى برقم 2181 و بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ برقم 2184 و بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ برقم 2187 و بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ برقم 2248 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 8956