حديث رقم 4512 - من كتاب السنن الصغرى للنسائي - كتاب البيوع

نص الحديث

4512 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخِرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( 34/1341 برقم 2107 ) ومسلم في صحيحه ( 28/658 برقم 2941 ) وأبو داود في سننه ( 17/941 برقم 2971 ) وأحمد في المسند ( 13/267 برقم 15840 ) وابن حبان في صحيحه ( 51/466 برقم 5092 ) والنسائي في الكبرى ( 48/1890 برقم 4998 و 75/3852 برقم 10388 ) والشافعي في السنن المأثورة ( 0/17 برقم 196 ) والشافعي في اختلاف الحديث ( 0/61 برقم 200 ) والحميدي في مسنده ( 0/55 برقم 396 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 16/3240 برقم 22131 و 40/5254 برقم 35629 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 17/627 برقم 4107 و 17/627 برقم 4108 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 14/111 برقم 3663 ) والطبراني في الكبير ( 22/75 برقم 5503 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 13/445 برقم 10003 و 13/445 برقم 10004 )