6798 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا ، وَلَا يَعْتِقَ ، وَلَا يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ إِلَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَكْتَسِي هُوَ ، وَوَلَدُهُ ، وَامْرَأَتُهُ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 7/605 برقم 6799 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 10/246 برقم 7405 و 13/446 برقم 10107 ) |