9612 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 30/2060 برقم 19119 ) |