حديث رقم 801 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ الْحَيْضِ

نص الحديث

801 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا زُهَيْرٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ مُسَّةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وَجْهِهَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَالنُّعْمَانُ ، وَيَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ النَّاسِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَقْصَاهُ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْحَيْضِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ ، قَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : النُّفَسَاءُ لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، فَإِنْ جَاوَزَتْ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ ، فَإِنْ جَاوَزَتِ الْخَمْسِينَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : أَقْصَى النِّفَاسِ شَهْرَانِ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مَالِكًا رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ آخِرَ مَا لَقِينَاهُ ، فَقَالَ : يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ النِّسَاءُ ، وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ ، فَتَجْلِسُ أَبْعَدَ ذَلِكَ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تَجْلِسُ كَامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَطَاءٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ ، وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ الشَّعْبِيُّ : تَرَبُّصُ شَهْرَيْنِ ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سِوَى ذَلِكَ قَوْلَانِ شَاذَّانِ ، أَحَدُهُمَا أَنْ تَنْتَظِرَ إِذَا وَلَدَتْ سَبْعَ لَيَالٍ ، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي . يُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الضَّحَّاكِ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي ذَكَرَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقُولُونَ : إِنَّ أَجَلَ النُّفَسَاءِ مِنَ الْغُلَامِ ثَلَاثُونَ لَيْلَةً ، وَمِنَ الْجَارِيَةِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ، وَقَالَ قَائِلٌ : إِذَا اسْتَمَرَّ بِالنُّفَسَاءِ الدَّمُ حَتَّى تَجَاوَزَ سِتِّينَ يَوْمًا ، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ عِنْدَ السِّتِّينِ ، وَتُصَلِّي ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَتَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي تَرَكَتْهَا فِي السِّتِّينَ يَوْمًا كُلَّهَا ، إِذْ جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ النِّفَاسُ لَمْ يَأْتِ فِيهَا وَقْتُ صَلَاةٍ ، وَسَائِرُ الدَّمِ دَمَ اسْتِحَاضَةٍ ، فَلَمَّا جَازَ وَصْفُنَا ، كَانَ الِاحْتِيَاطُ لِلصَّلَاةِ لَا عَلَيْهَا ، هَذَا إِذَا أَشْكَلَ دَمُ نِفَاسِهَا مِنْ دَمِ اسْتِحَاضَتِهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ يَلْزَمُ عِنْدِي مِنْ أَمْرِ الْبِكْرِ الْمُبْدَأَةِ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مَا بَيْنَ أَوَّلِ مَا تَرَاهُ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فَإِنْ زَادَ الدَّمُ ذَلِكَ فَأَمْرُهَا أَنْ تُعِيدَ صَلَاةَ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ الْحَيْضِ أَنْ يَقُولَ كَذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ تَنْفَسُ أَوَّلَ نِفَاسِهَا دَعِي الصَّلَاةَ إِلَى أَقْصَى نِفَاسِهَا ، فَإِنْ زَادَ الدَّمُ عَلَى أَقْصَى النِّفَاسِ أَنْ يَأْمُرَهَا بِإِعَادَةِ صَلَاةِ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ الْوَقْتِ الْمَوْجُودِ مِنْ نِفَاسِ النِّسَاءِ ، وَيَجِبُ كَذَلِكَ أَنْ يَأْمُرَهَا إِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا قَدْ جَرَتْ فِيمَا مَضَى بِأَنْ تَقْعُدَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً فِي النِّفَاسِ ، فَزَادَ الدَّمُ عَلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى عَادَتِهَا فِيمَا مَضَى كَمَا يَأْمُرُ مَنْ لَهَا وَقْتٌ مَعْلُومٌ تَحِيضُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ ذَلِكَ الْوَقْتَ ، فَزَادَ عَلَى أَيَّامِهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى وَقْتِهَا الْمَعْلُومِ ، فِيمَا مَضَى وَتَجْعَلُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ اسْتِحَاضَةً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( 1/120 برقم 282 ) والترمذي في جامعه ( 1/105 برقم 137 ) وابن ماجه في سننه ( 2/101 برقم 653 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 10/1810 برقم 13470 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 1/213 برقم 6868 ) والدولابي في الكنى والأسماء ( 3/55 برقم 599 ) والدارقطني في سننه ( 2/71 برقم 741 و 2/71 برقم 744 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 2/25 برقم 1494 و 2/25 برقم 1495 ) وأحمد في المسند ( 27/3 برقم 25994 ) والحاكم في المستدرك ( 3/38 برقم 582 ) والدارمي في سننه ( 2/98 برقم 993 )