حديث رقم 1136 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

نص الحديث

1136 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، وَاللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُؤَذَّنُ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِهَا ، هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالنُّعْمَانِ ، وَيَعْقُوبَ ، وَمُحَمَّدٍ ، ثُمَّ رَجَعَ يَعْقُوبُ فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذَّنَ لِلْفَجْرِ خَاصَّةً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذَّنَ لِلصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَالْآخَرُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، قَالَتْ : وَالْأَذَانُ مَعْنَاهُ إِعْلَامٌ بِدُخُولِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَدُعَاءٌ إِلَيْهَا ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهَا وَيُؤْمَرَ بِحُضُورِهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمُ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، وَالْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُمُومَتِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَهِيَ الْأَخْبَارُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ النَّاقُوسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ إِنَّمَا جُعِلَ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ حَضَرَ وَقْتُهَا ، وَوَجَبَ فَرْضُهَا ، وَحُجَّةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ لِلصَّلَوَاتِ الْأَرْبَعِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ الْخَامِسَةُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا قِيَاسًا عَلَيْهَا ، وَقَالُوا : وَنَحْنُ نَقُولُ بِالْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ أَذَانِ بِلَالٍ بِلَيْلٍ ، وَإِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ مُؤَذِّنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِيَتَنَبَّهُ النَّائِمُ بِأَذَانِهِ وَيَرْجِعَ الْقَائِمُ فَيَسْتَعِدَّانِ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُؤَذِّنُ الْآخَرُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَيَكُونُ أَذَانُهُ دُعَاءً إِلَى الصَّلَاةِ ، وَإِعْلَامًا بِأَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ حَضَرَ وَقْتُهَا لِيَشْهَدَهَا النَّاسُ ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا كَانَ أَذَانُ بِلَالٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرْتُ بَاقِيَ حُجَجِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَلَعَلَّ أَذَانَهُ كَانَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، حَيْثُ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَذَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَأَذَانُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَعْنَى أَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( 600 , 603 , 6859 ) ومسلم في صحيحه ( 608 , 1904 , 1905 , 1906 ) والترمذي في جامعه ( 202 ) والنسائي في الصغرى ( 637 , 638 ) وإسماعيل بن جعفر في أحاديثه ( 20 ) والشافعي في السنن المأثورة ( 275 , 276 ) والطيالسي في مسنده ( 1919 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 1820 , 7365 ) والحميدي في مسنده ( 591 ) و ( 5024 , 5025 , 5026 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 2240 , 2296 , 8779 ) وعبد بن حميد في مسنده ( 736 ) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( 246 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 5304 , 5363 , 5415 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 749 , 2227 , 2228 , 2229 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 495 , 496 ) والطبراني في الأوسط ( 711 , 4771 ) والطبراني في الكبير ( 12931 , 13201 ) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( 163 ) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ( 1582 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( 4218 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 1657 , 1658 , 1659 , 1663 , 1857 , 1867 ) والبيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ( 42 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 215 ) ومالك في الموطأ ( 160 ) وابن خزيمة في صحيحه ( 394 , 417 , 1824 ) وابن حبان في صحيحه ( 3538 , 3539 , 3540 ) والدارمي في سننه ( 1223 ) والنسائي في الكبرى ( 1580 , 1581 )