اخرجه البخاري في صحيحه ( باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة برقم 2065 و باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز برقم 2080
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ برقم 5130
) والطبراني في الكبير (
أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ الْأَنْصَارِيُّ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 9894
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا برقم 10064 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا برقم 10065
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ النَّهْي عَنِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ برقم 1517
) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ برقم 3977