حديث رقم 14863 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

نص الحديث

14863 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلَا ظِنِّينٍ فِي طَلَاقٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البيهقي في السنن الكبير ( بَابُ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ برقم 19170 و بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ , برقم 19174 و بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ , برقم 19175 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 3286 و بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ برقم 3366 و بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ برقم 3368 و بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ برقم 3370 ) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 506 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته برقم 2324 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ ، برقم 14860 و بَابٌ : لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ ، برقم 14863 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ الشَّيْءَ ، عَلَى مَنْ برقم 20415 و فِيمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ برقم 22397 و فِيمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ برقم 22399 ) وهناد بن السري في الزهد ( بَابُ الرِّيَاءِ برقم 851 ) وأبو داود في مراسيله ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَاتِ برقم 371 ) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( بَابُ النَّذْرِ برقم 2246 و بَابُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَتُرَدُّ برقم 220246 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَى بَعْضُ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى برقم 4245 ) والدارقطني في سننه ( كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 3914 و كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 3915 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4033 ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( سِيَاقُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَهُ تَوْبَةٌ برقم 273 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ برقم 119 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ صُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ برقم 10636 و بَابُ لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ برقم 18626 و بَابُ مَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي , فَإِنَّهُ غَيْرُجَائِزٍ برقم 18684 و بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ , ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَالَفَ نَصًّا أَوْ برقم 18707 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 18800 و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18872 و بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ برقم 18907 و بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ برقم 18909 و بَابُ : الْمُدَّعِي يُسْتَمْهَلُ لَيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ برقم 19050 و بَابُ : مَنْ جُرِّبَ بِشَهَادَةِ زُورٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ برقم 19144 و بَابُ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ برقم 19169 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَاتِ برقم 1412