حديث رقم 15791 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الْوَصَايَا

نص الحديث

15791 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَإِنَّهَا قَدْ تَرَكَتْ مِخْرَافًا فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( سِيَاقُ مَا رُوِيَ مِنْ كَرَامَاتِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1757 و سِيَاقُ مَا رُوِيَ مِنْ كَرَامَاتِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1758 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ سَيِّدُ بَنِي الْخَزْرَجِ ، عَقَبِيٌّ بَدْرِيٌّ أُحُدِيٌّ ، يُكَنَّى أَبَا ثَابِتٍ ، شَهِدَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا ، وَكَانَ نَقِيبًا صَاحِبَ رَايَةِ الْأَنْصَارِ فِي الْمَشَاهِدِ ، تُوُفِّيَ بِحُورَانَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ برقم 2743 و بَحْرُ بْنُ ضَبْعِ بْنِ أته الرُّعَيْنِيُّ وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ . ذَكَرَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمِصْرِيِّ ، وَزَعَمَ أَنّ برقم 7310 و بَحْرُ بْنُ ضَبْعِ بْنِ أته الرُّعَيْنِيُّ وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ . ذَكَرَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمِصْرِيِّ ، وَزَعَمَ أَنّ برقم 7311 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنْ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ برقم 7748 و بَابُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ برقم 11839 و بَابُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ برقم 11841 و بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ برقم 18500 ) والبخاري في صحيحه ( باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك برقم 2631 و باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت برقم 2636 و باب الإشهاد في الوقف والصدقة برقم 2637 و باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة برقم 2644 و باب من مات وعليه نذر برقم 6348 و باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة برقم 6593 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ برقم 3193 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ برقم 2542 و بَابٌ فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ برقم 2927 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في الصدقة عن الميت برقم 660 و باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت برقم 1536 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ برقم 2141 ) و ( فضل الصدقة عن الميت برقم 3634 و فضل الصدقة عن الميت برقم 3635 و فضل الصدقة عن الميت برقم 3639 و ذكر الاختلاف على سفيان برقم 3640 و ذكر الاختلاف على سفيان برقم 3642 و ذكر الاختلاف على سفيان برقم 3643 و من مات وعليه نذر برقم 3798 و من مات وعليه نذر برقم 3799 و من مات وعليه نذر برقم 3800 ) وعبدالله بن المبارك في مسنده ( الكفارات والنذور برقم 181 ) والشافعي في اختلاف الحديث ( بَابُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بَعْضُهَا : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ برقم 221 ) والطيالسي في مسنده ( مَا أُسْنِدَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ برقم 2832 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ برقم 15374 و قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ برقم 15786 و الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ برقم 15790 و الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ برقم 15791 ) والحميدي في مسنده ( فِي الْحَجِّ برقم 507 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ برقم 405 و بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ برقم 411 ) وابن سعد في الطبقات الكبير ( وَمِنْ بَنِي سَاعِدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ رَجُلَانِ برقم 4337 و وَمِنْ بَنِي سَاعِدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ رَجُلَانِ برقم 4338 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا يَتْبَعُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ برقم 11896 و مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ برقم 14175 و مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ برقم 14176 و قَضَاءُ النَّذْرِ عَنِ الْمُتَوَفَّى برقم 35465 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ برقم 2329 و أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ برقم 2461 و أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ برقم 2622 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ برقم 4709 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ برقم 4710 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ برقم 4711 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ برقم 4713 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ برقم 4714 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ برقم 4715 ) والنحاس في الناسخ والمنسوخ ( بَابُ ذِكْرِ الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ مِنْهَا برقم 478 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 217 و مَنِ اسْمُهُ : عُبَيْدُ اللَّهِ برقم 4773 و مِنْ بَقِيَّةِ مَنْ أَوَّلُ اسْمِهِ مِيمٌ مَنِ اسْمُهُ مُوسَى برقم 8406 و مِنْ بَقِيَّةِ مَنْ أَوَّلُ اسْمِهِ مِيمٌ مَنِ اسْمُهُ مُوسَى برقم 8443 و مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ برقم 11269 ) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 5227 و مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 5228 و مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 5229 و مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 5230 و مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 5231 و مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 5232 و مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 5234 و مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 5235 و مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 5236 و مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 5237 و مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 5238 و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 11467 و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 11468 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 1849 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 2961 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 2989 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 2992 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 3407 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 3409 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 3411 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ برقم 1019 ) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَالْمُحْبَسَاتِ برقم 2304 ) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ نَذَرِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ برقم 4470 و ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ نَذَرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَضَاءِ برقم 4471 و ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَضَاءَ نَذَرِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ برقم 4472 ) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ برقم 1478 ) والنسائي في الكبرى ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ برقم 3666 و مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ برقم 3667 و مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ برقم 3668 و فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ برقم 5324 و فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ برقم 5325 و فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ برقم 5329 و الِاخْتِلَافُ عَلَى سُفْيَانَ برقم 5330 و الِاخْتِلَافُ عَلَى سُفْيَانَ برقم 5332 و الِاخْتِلَافُ عَلَى سُفْيَانَ برقم 5333