اخرجه البخاري في صحيحه ( باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه برقم 2131 و باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز برقم 2520 و باب قول الله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلا} [النساء: 125] برقم 3205 و باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها برقم 4812 و باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها برقم 6583 و باب برقم 6584
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمِ الْخَلِيلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 4497
) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1929
) والترمذي في جامعه ( باب: ومن سورة الأنبياء برقم 3237
) والنسائي في الكبرى ( مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ برقم 7141 و مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ برقم 7142 و مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ برقم 7143
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ برقم 5904