حديث رقم 302 - من كتاب مسند الحميدي - مسند الحميدي

نص الحديث

302 حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ قَالَ : ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا ، وَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةٌ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَقِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ فِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَعَنْ صَفِيَّةَ ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ فَقَالَ سُفْيَانُ مَا قَالَ لَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى إِلَّا أُمَّ حَبِيبَةَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1233 و باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1234 و باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1235 و باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا برقم 5044 و باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا برقم 5045 و باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234]- إلى قوله - {بما تعملون خبير} [البقرة: 234] برقم 5053 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2822 و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2823 و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2825 و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2828 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1992 و أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1993 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها برقم 1178 و باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها برقم 1179 ) والنسائي في الصغرى ( باب: عدة المتوفى عنها زوجها برقم 3480 و باب: سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها برقم 3506 و ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية برقم 3512 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 26178 و مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 26189 و مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 26190 و وَمِنْ حَدِيثِ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ أَيْضًا برقم 26784 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ برقم 1269 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ برقم 1270 ) وابن حبان في صحيحه ( فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ برقم 4379 و فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ برقم 4380 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ برقم 2262 ) والنسائي في الكبرى ( عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 4583 و سُقُوطُ الْإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 4610 و الزِّينَةُ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ برقم 4616 و قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا برقم 50092 ) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ برقم 1684 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا برقم 11739 و بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا برقم 11743 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ الْخِدْمَةِ وَمَا جَاءَ فِي عَسْبِ الْفَرَسِ برقم 1979 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ برقم 1270 و حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ برقم 1271 ) و ( ذِكْرُ مَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بُعِثَ بِهِ برقم 9741 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6999 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ الْعَدَدِ برقم 744 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3765 و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3766 و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3770 و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3771 و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3777 و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3778 ) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ برقم 148 و بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ برقم 149 ) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18129 و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18130 و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18131 و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18132 و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18133 و مَا أَسْنَدَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ برقم 18827 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14487 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14488 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14490 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14491 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْإِحْدَادِ برقم 2226