حديث رقم 1164 - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

1164 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ ، إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ( باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به برقم 3397 و باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به برقم 3398 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا برقم 1938 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 4648 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 5133 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 5429 ) والنسائي في الكبرى ( إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا برقم 4500 و إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا برقم 4501 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ ، أَهِيَ برقم 10633 و بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ برقم 10723 و بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ برقم 10787 و بَابُ الْبَتَّةِ ، وَالْخَلِيَّةِ برقم 10832 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ الْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ برقم 1602 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا برقم 12968 و مَا قَالُوا : فِي الْبَرِيَّةِ مَا هِيَ ؟ وَمَا قَالُوا فِيهَا برقم 14640 و مَا قَالُوا : فِي الْبَائِنِ ؟ برقم 14647 ) والترمذي في العلل الكبير ( أَبْوَابُ النِّكَاحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 166 ) والطبراني في الكبير ( وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 12912 و وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 13251 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَهْرِ برقم 3367 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ برقم 14007 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا برقم 14052 و بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا برقم 14214