حديث رقم 1382 - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ الْبُيُوعِ

نص الحديث

1382 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ ، وَفَرَّقَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ ، لَا يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ الْمُبْتَاعُ مِنْهُ ، أَنْ يَأْخُذَ مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ ، فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمُبْتَاعِ شَيْئًا فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَقْبِضَ مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ ، وَيَكُونَ فِيمَا لَمْ يَجِدْ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ فَذَلِكَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ : وَمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ غَزْلًا أَوْ مَتَاعًا أَوْ بُقْعَةً مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلًا بَنَى الْبُقْعَةَ دَارًا ، أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْبًا ، ثُمَّ أَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : رَبُّ الْبُقْعَةِ أَنَا آخُذُ الْبُقْعَةَ وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ ، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ ، وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَةُ وَمَا فِيهَا ، مِمَّا أَصْلَحَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ ؟ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْبُنْيَانِ قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَتَكُونُ قِيمَةُ الْبُقْعَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ الثُّلُثُ ، وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ الثُّلُثَانِ قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْغَزْلُ وَغَيْرُهُ مِمَّا أَشْبَهَهُ ، إِذَا دَخَلَهُ هَذَا ، وَلَحِقَ الْمُشْتَرِيَ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ ، وَهَذَا الْعَمَلُ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئًا ، إِلَّا أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ نَفَقَتْ ، وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا ، فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ فِيهَا ، وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا ، فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ : يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ ، وَلَا يُنَقِّصُوهُ شَيْئًا ، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ ، وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا ، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ ، وَلَا تِبَاعَةَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ ، فَذَلِكَ لَهُ . وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيمًا مِنَ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بِحَقِّهِ ، وَلَا يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ فَذَلِكَ لَهُ وقَالَ مَالِكٌ : فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً أَوْ دَابَّةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّ الْجَارِيَةَ أَوِ الدَّابَّةَ وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَرْغَبَ الْغُرَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَيُعْطُونَهُ حَقَّهُ كَامِلًا ، وَيُمْسِكُونَ ذَلِكَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( 43/1477 برقم 2301 ) ومسلم في صحيحه ( 29/670 برقم 3013 و 29/670 برقم 3014 و 29/670 برقم 3015 و 29/670 برقم 3016 ) وأبو داود في سننه ( 17/958 برقم 3106 و 17/958 برقم 3108 ) والنسائي في الصغرى ( 45/2130 برقم 4644 و 45/2130 برقم 4645 ) والترمذي في جامعه ( 14/864 برقم 1246 ) وابن ماجه في سننه ( 14/708 برقم 2373 و 14/708 برقم 2370 و 14/708 برقم 2371 و 14/708 برقم 2372 ) وابن حبان في صحيحه ( 45/327 برقم 4395 و 51/470 برقم 5127 و 51/470 برقم 5128 و 51/470 برقم 5129 ) والحاكم في المستدرك ( 19/129 برقم 2275 ) والدارمي في سننه ( 20/956 برقم 2560 ) والنسائي في الكبرى ( 48/1952 برقم 5133 و 48/1952 برقم 5134 ) والطيالسي في مسنده ( 256/12 برقم 2488 و 256/28 برقم 2563 و 256/48 برقم 2620 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 17/1626 برقم 14661 و 17/1626 برقم 14662 و 17/1626 برقم 14663 ) والحميدي في مسنده ( 0/182 برقم 999 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( 0/119 برقم 804 و 0/119 برقم 805 و 0/167 برقم 1276 و 0/294 برقم 2787 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 16/2874 برقم 19709 و 16/2874 برقم 19710 و 16/2874 برقم 19716 و 25/4426 برقم 28513 و 40/5304 برقم 35854 ) وعبد بن حميد في مسنده ( 1/119 برقم 1445 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 1/159 برقم 6339 ) وابن جارود في المنتقى ( 6/67 برقم 613 و 6/67 برقم 614 و 6/67 برقم 615 و 6/67 برقم 616 ) والباغندي في مسند عمر بن عبدالعزيز ( 0/12 برقم 27 و 0/12 برقم 28 و 0/12 برقم 29 و 0/12 برقم 30 و 0/12 برقم 31 و 0/12 برقم 32 و 0/12 برقم 33 و 0/12 برقم 34 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 17/643 برقم 4253 و 17/644 برقم 4254 و 17/644 برقم 4255 و 17/644 برقم 4256 و 17/645 برقم 4257 و 17/645 برقم 4258 و 17/645 برقم 4259 و 17/645 برقم 4260 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 22/9 برقم 4080 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 0/284 برقم 3994 و 0/284 برقم 3995 و 0/284 برقم 3996 و 0/284 برقم 3997 و 0/284 برقم 3999 و 0/284 برقم 4000 و 0/284 برقم 4001 ) والعقيلي في الضعفاء ( 2/22 برقم 154 ) والطبراني في الأوسط ( 1/1 برقم 1544 ) والدارقطني في سننه ( 27/239 برقم 3982 و 27/239 برقم 3983 و 27/239 برقم 3984 و 27/239 برقم 3985 و 27/239 برقم 3986 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 0/345 برقم 7700 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 15/456 برقم 10536 و 15/456 برقم 10537 و 15/456 برقم 10538 و 15/456 برقم 10539 و 15/456 برقم 10540 و 15/456 برقم 10541 و 15/456 برقم 10542 و 15/456 برقم 10543 و 15/457 برقم 10547 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 7/273 برقم 1604 و 7/273 برقم 1606 )