هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
415 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ فَتَلاَعَنَا فِي المَسْجِدِ ، وَأَنَا شَاهِدٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
415 حدثنا يحيى بن موسى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني ابن شهاب ، عن سهل بن سعد ، أن رجلا قال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ فتلاعنا في المسجد ، وأنا شاهد
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ فَتَلاَعَنَا فِي المَسْجِدِ ، وَأَنَا شَاهِدٌ .

Narrated Sahl bin Sa`d:

A man said, O Allah's Messenger (ﷺ)! If a man finds another man with his wife, (committing adultery) should the husband kill him? Later on I saw them (the man and his wife) doing Li`an in the mosque (taking oaths, one accusing, and the other denying adultery).

0423 Sahl ben Sad rapporte : Un homme dit : « O Messager de Dieu ! que dis-tu d’un homme qui trouve avec sa femme un autre homme, doit-il le tuer ? » Le mari et la femme, reprit Sahl, procédèrent à l’imprécation conjugale à l’intérieur de la mosquée, J’étais témoins.  

":"ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالرزاق نے ، کہا ہم کو ابن جریج نے ، کہا ہمیں ابن شہاب نے سہل بن سعد ساعدی سے کہایک شخص نے کہا ، یا رسول اللہ ! اس شخص کے بارہ میں فرمائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو ( بدفعلی کرتے ہوئے ) دیکھتا ہے ، کیا اسے مار ڈالے ؟ آخر اس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں لعان کیا اور اس وقت میں موجود تھا ۔

0423 Sahl ben Sad rapporte : Un homme dit : « O Messager de Dieu ! que dis-tu d’un homme qui trouve avec sa femme un autre homme, doit-il le tuer ? » Le mari et la femme, reprit Sahl, procédèrent à l’imprécation conjugale à l’intérieur de la mosquée, J’étais témoins.  

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
( باب) حكم ( القضاء و) حكم ( اللعان في المسجد) زاد في غير رواية ب المستملي ( بين الرجال والنساء) وهو الذي في الفرع من غير عزو، وسقطت في رواية المستملي إذ هي حشو كما لا يخفى.

وقوله: واللعان بعد قوله انقضاء من عطف الخاص على العامّ، لأن القضاء أعمّ من أن يكون في اللعان وغيره، وسمي لعانًا لأن فيه لعن نفسه في الخامسة فهو من باب تسمية الكل باسم البعض.



[ قــ :415 ... غــ : 423 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: "أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ".
[الحديث 423 - أطرافه في: 4745، 4746، 5259، 5308، 5309، 6854، 7165، 7166، 7304] .

وبه قال: ( حدّثنا يحيى) الختي بفتح الخاء المعجمة وتشديد المثناة الفوقية، وللكشميهني يحيى بن موسى ( قال: أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر حدّثنا ( عبد الرزّاق) بن همام الصنعانيّ ( قال: أخبرنا ابن جريج) بضم أوّله وفتح ثانيه عبد الملك ( قال: أخبرني) بالإفراد وللأصيلي.
أخبرنا ( ابن شهاب) الزهري ( عن سهل بن سعد) بسكون العين الساعدي الخزرجي رضي الله عنه.

( أن رجلاً) هو عويمر بن عامر العجلاني، أو هلال بن أمية، أو سعد بن عبادة.
وتعقب بأن هذا الحديث فيه فتلاعنا، ولم يتفق لسعد ذلك أو هو عاصم العجلاني، وتعقب أيضًا بأن عاصمًا رسول هذه الواقعة لا سائل لنفسه لأن عويمرًا قال له: سل لي يا عاصم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فجاء عاصم فسأل فكره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسائل وعابها فجاء عويمر بعد ذلك وسأل لنفسه.
( قال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً) أي يزني بها ( أيقتله) أم كيف يفعل فأنزل الله تعالى في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين.
فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد قضى الله فيك وفي امرأتك.
قال: ( فتلاعنا) أي الرجل والمرأة اللعان المذكور في سورة النور ( في المسجد وأنا شاهد) الحديث، وأورده المؤلّف هنا مختصرًا لينبّه على جواز القضاء في المسجد وهو جائز عند عامة الأئمة، وعن مالك أنه من الأمر القديم المعمول به، وعن ابن المسيب كراهته، وعن الشافعي كراهته إذا أعدّه لذلك دون ما إذا اتفقت له فيه حكومة.

وتأتي بقية مباحث الحديث إن شاء الله تعالى في كتاب اللعان بحول الله وقوّته.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بلخي وصنعاني ومكّي ومدني، وفيه التحديث والأخبار بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه المؤلّف في الطلاق والاعتصام والأحكام والمحاربين والتفسير، ومسلم في اللعان، وأبو داود في الطلاق، وكذلك النسائى وابن ماجة.