1611 وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، إِذَا أَشْهَدَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، ثنا شَرِيكٌ ، بِهِ * |
التخريج |
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 12425 ) والحارث بن أبي أسامة في مسنده ( 479 ) والطبراني في الأوسط ( 730 ) والدارقطني في سننه ( 3138 , 3139 , 3140 , 3141 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 13476 ) |