حديث رقم 1611 - من كتاب المطالب العالية للحافظ بن حجر - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

1611 وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، إِذَا أَشْهَدَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، ثنا شَرِيكٌ ، بِهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ برقم 12425 ) والحارث بن أبي أسامة في مسنده ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ برقم 479 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 730 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَهْرِ برقم 3138 و بَابُ الْمَهْرِ برقم 3139 و بَابُ الْمَهْرِ برقم 3140 و بَابُ الْمَهْرِ برقم 3141 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا برقم 13476