حديث رقم 1817 - من كتاب سنن أبي داوود - كِتَاب النِّكَاحِ

نص الحديث

1817 حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن ماجه في سننه ( 10/536 برقم 1964 و 10/536 برقم 1965 ) والدارمي في سننه ( 13/690 برقم 2215 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 16/1346 برقم 12567 و 16/1346 برقم 12568 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 10/1729 برقم 12893 و 10/1729 برقم 12894 ) والترمذي في العلل الكبير ( 0/43 برقم 165 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 0/216 برقم 2281 ) وابن الأعرابي في معجمه ( 7/7 برقم 1525 ) وابن المقرئ في معجمه ( 28/76 برقم 1309 ) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ( 25/24 برقم 254 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 39/730 برقم 12851 و 39/730 برقم 12852 )