1817 حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا * |
التخريج |
اخرجه ابن ماجه في سننه ( 1964 , 1965 ) والدارمي في سننه ( 2215 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 12567 , 12568 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 12893 , 12894 ) والترمذي في العلل الكبير ( 165 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 2281 ) وابن الأعرابي في معجمه ( 1525 ) وابن المقرئ في معجمه ( 1309 ) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ( 254 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 12851 , 12852 ) |