14309 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ * |
التخريج |
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 40/5265 برقم 35657 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 0/83 برقم 561 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 42/803 برقم 13938 ) والحاكم في المستدرك ( 27/183 برقم 3528 ) |