14309 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ * |
التخريج |
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 35657 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ : برقم 561 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 13938 ) والحاكم في المستدرك ( تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَحْزَابِ برقم 3528 |