15240 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَإِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ لَمَّا بَانَتْ مِنْهُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَذَلِكَ * |
تخريج |
تخريج |
12000 - 97 ~ أبو يوسف القاضي في الآثار - بَابُ الْعِدَّةِ - حديث رقم 649 |
12003 - 97 ~ أبو يوسف القاضي في الآثار - بَابُ الْعِدَّةِ - حديث رقم 652 |
96040 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا ، تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ - حديث رقم 15239 |