15240 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَإِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ لَمَّا بَانَتْ مِنْهُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَذَلِكَ * |
التخريج |
اخرجه أبو يوسف القاضي في الآثار ( 0/21 برقم 649 و 0/21 برقم 652 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 12/2140 برقم 15239 ) |