حديث رقم 1124 - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

1124 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( 67/2663 برقم 4839 و 90/3648 برقم 6594 ) ومسلم في صحيحه ( 23/593 برقم 2629 و 23/593 برقم 2630 و 23/593 برقم 2631 ) وأحمد في المسند ( 5/10 برقم 4396 و 5/10 برقم 4565 و 5/10 برقم 4787 و 5/10 برقم 5144 و 5/10 برقم 5511 ) والدارمي في سننه ( 13/659 برقم 2164 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 15/1035 برقم 10132 و 15/1035 برقم 10134 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 10/1822 برقم 13513 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 0/151 برقم 5662 ) وابن جارود في المنتقى ( 6/71 برقم 700 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 14/508 برقم 3281 و 14/508 برقم 3284 و 14/508 برقم 3285 ) والطبراني في الأوسط ( 1/4 برقم 3116 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 0/406 برقم 9248 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 39/738 برقم 13244 و 39/738 برقم 13245 )