حديث رقم 1124 - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

1124 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( 4839 , 6594 ) ومسلم في صحيحه ( 2629 , 2630 , 2631 ) وأحمد في المسند ( 4396 , 4565 , 4787 , 5144 , 5511 ) والدارمي في سننه ( 2164 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 10132 , 10134 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 13513 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 5662 ) وابن جارود في المنتقى ( 700 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 3281 , 3284 , 3285 ) والطبراني في الأوسط ( 3116 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 9248 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 13244 , 13245 )