حديث رقم 1124 - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ النِّكَاحِ
نص الحديث
|
1124 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( 4839
, 6594
) ومسلم في صحيحه ( 2629
, 2630
, 2631
) وأحمد في المسند ( 4396
, 4565
, 4787
, 5144
, 5511
) والدارمي في سننه ( 2164
) وعبدالرزاق في مصنفه ( 10132
, 10134
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 13513
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 5662
) وابن جارود في المنتقى ( 700
) وأبو عوانة في مستخرجه ( 3281
, 3284
, 3285
) والطبراني في الأوسط ( 3116
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 9248
) والبيهقي في السنن الكبير ( 13244
, 13245 )
|
|