فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ

رقم الحديث 4219 [4219] ( لَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي) سَبَبُ النَّهْيِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اتَّخَذَ الْخَاتَمَ وَنَقَشَ فِيهِ لِيَخْتِمَ بِهِ كُتُبَهُ إِلَى مُلُوكِ الْعَجَمِ وَغَيْرِهِمْ فَلَوْ نَقَشَ غَيْرُهُ مِثْلَهُ لَدَخَلَتِ الْمَفْسَدَةُ وَحَصَلَ الْخَلَلُ
قَالَهُ النَّوَوِيِّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه



رقم الحديث 4220 [422] ( فالتمسوه) أي الخاتم وكان الالتماس ثلاثة أَيَّامٍ كَمَا فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ ( يَخْتِمُ بِهِ أَوْ يَتَخَتَّمُ بِهِ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي إِسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو هَاشِمٍ الْمَوْصِلِيُّ وَقَدْ وَثَّقَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ مَرَّةً.

     وَقَالَ  مَرَّةً لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ مُنْكَرٌ
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
وَقَالَ أَيْضًا كُلُّ حَدِيثٍ رَفَعَهُ مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ فَهُوَ مُنْكَرٌ وَسُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيَّانِ عَنْهُ فَقَالَا شَيْخٌ فَقُلْتُ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ قَالَا لَا




رقم الحديث 4221 [4221] ( لُوَيْنُ) بِالتَّصْغِيرِ لَقَبُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ( رَأَى فِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ
الْحَدِيثَ)
هَكَذَا رَوَى الْحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسٍ
وَاتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَخْرِيجِهِ مِنْ طَرِيقِهِ وَنُسِبَ فِيهِ إِلَى الْغَلَطِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ أَنَّ الْخَاتَمَ الَّذِي طَرَحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبَبِ اتِّخَاذِ النَّاسِ مِثْلَهُ إِنَّمَا هُوَ خَاتَمُ الذَّهَبِ كَمَا صُرِّحَ به في حديث بن عُمَرَ
قَالَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِعِيَاضٍ قَالَ جَمِيعُ أهل الحديث هذا وهم من بن شِهَابٍ لِأَنَّ الْمَطْرُوحَ مَا كَانَ إِلَّا خَاتَمَ الذَّهَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ وَجَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرِّوَايَاتِ فَقَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمَ خَاتَمِ الذَّهَبِ اتَّخَذَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فَلَمَّا لَبِسَ خَاتَمَ الْفِضَّةِ أَرَاهُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِيُعْلِمَهُمْ إِبَاحَتَهُ ثُمَّ طَرَحَ خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتيمهم مِنَ الذَّهَبِ فَيَكُونُ .

     قَوْلُهُ  فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ أي خواتمQذكر الشيخ بن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه حَدِيث طَرْح خَاتَم الْفِضَّة وَكَلَام الْمُنْذِرِيِّ إِلَى آخِره ثُمَّ قَالَ وَيَدُلّ على وهم بن شِهَاب مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه مِنْ حديث عبيد الله عن نافع عن بن عُمَر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب فَجَعَلَ فَصّه مِمَّا يَلِي كَفّه فَاِتَّخَذَهُ النَّاس فَرَمَى بِهِ وَاِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِق أَوْ فِضَّة
فَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الَّذِي طَرَحَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ خَاتَم الذَّهَب وَيَدُلّ عَلَى أَنَّ خَاتَم الْفِضَّة اِسْتَمَرَّ فِي يَده وَلَمْ يَطْرَحهُ وَلَبِسَهُ بَعْده أَبُو بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان صَدْرًا مِنْ خِلَافَته
وَقَالَ النَّسَائِيُّ أَخْبَرْنَا مُحَمَّد بْن مَعْمَر حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ المغيرة بن زياد حدثنا نافع عن بن عُمَر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب ثَلَاثَة أَيَّام فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابه فَشَتْ خَوَاتِيم الذَّهَب فَرَمَى بِهِ فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ ثُمَّ أَمَرَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّة فَأَمَرَ أَنْ يُنْقَش فِيهِ مُحَمَّد رَسُول اللَّه وَكَانَ فِي يَد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَد أَبِي بَكْر حَتَّى مَاتَ وَفِي يَد عُمَر حَتَّى مَاتَ
وَفِي يَد عُثْمَان سِتّ سِنِينَ مِنْ عَمَله فَلَمَّا كُذِبَ عَلَيْهِ دَفَعَهُ إِلَى رَجُل مِنْ الْأَنْصَار فَكَانَ يَخْتِم بِهِ فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيّ إِلَى قَلِيب لِعُثْمَان فَسَقَطَ فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُوجَد فَأَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْله وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّد رَسُول اللَّه الذَّهَبِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَمْنَعُهُ
قَالَ.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ مِنَ الْوَرِقِ فَلَبِسُوهُ ثُمَّ قَالَ فَطَرَحَ خَاتَمَهُ فَطَرَحُوا خَوَاتِيمَهُمْ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَصْطَنِعَ لِنَفْسِهِ خَاتَمَ فِضَّةٍ اصْطَنَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ خَوَاتِيمَ فِضَّةً وَبَقِيَتْ مَعَهُمْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ كَمَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ طَرَحَ خَاتَمَ الذَّهَبِ وَاسْتَبْدَلُوا الْفِضَّةَ
انْتَهَى
وَذَكَرَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ تَأْوِيلَاتٍ أُخَرَ أَيْضًا
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ إِلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهمْ تَابَعُوا إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ وَرِقٍ فَكَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَفْظَةَ مِنْ وَرِقٍ كَذَلِكَ قال زياد بن سعد وشعيب وبن مُسَافِرٍ لَفْظَةَ مِنْ وَرِقٍ فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

     وَقَالَ  أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ زِيَادُ بْنُ سعد وشعيب وبن مُسَافِرٍ كُلُّهُمْ قَالَ مِنْ وَرِقٍ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ أَبُو دَاوُدَ قَدْ أَشَارَ إِلَيْهِمُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَفِيهِ مِنْ وَرِقٍ
فَهَؤُلَاءِ خَمْسَةٌ مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ رَوَوْهُ عَنْهُ كَذَلِكَ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ هَذَا عِنْدَ جَمِيعِ أَصْحَابِ الحديث وهم عن بن شهاب من خاتم




رقم الحديث 4222 [4222] ( الرُّكَيْنُ) بِالتَّصْغِيرِ ثِقَةٌ ( يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ جَمْعُ خُلَّةٍ بِمَعْنَى خَصْلَةٍQوَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث اللَّيْث عَنْ نَافِع عَنْ عَبْد اللَّه أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب وَكَانَ يَجْعَل فَصّه فِي بَاطِن كَفّه إِذَا لَبِسَهُ فَصَنَعَ النَّاس ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَر فَنَزَعَهُ.

     وَقَالَ  إِنِّي كُنْت أَلْبِس هَذَا الْخَاتَم وَأَجْعَل فَصّه مِنْ دَاخِل فَرَمَى بِهِ.

     وَقَالَ  وَاَللَّه لَا أَلْبَسهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاس خَوَاتِيمهمْ فَهَذَا الْحَدِيث مُتَّفَق عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُق عَدِيدَة فِي الْكِتَابَيْنِ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْبَرَاء بْن عَازِب وَطَلْحَة بْن عُبَيْد اللَّه وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَأَبِي بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم أَنَّهُمْ لَبِسُوا خَوَاتِيم الذَّهَب
وَهَذَا إِنْ صَحَّ عَنْهُمْ فَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَبْلُغهُمْ النَّهْي
وَهُمْ فِي ذَلِكَ كَمَنْ رَخَّصَ فِي لُبْس الْحَرِير مِنْ السَّلَف
وَقَدْ صَحَّتْ السُّنَّة بِتَحْرِيمِهِ عَلَى الرِّجَال وَإِبَاحَته لِلنِّسَاءِ وَاللَّهُ أعلم ( الصُّفْرَةَ) بِالنَّصْبِ وَجُوِّزَ رَفْعُهُ وَجَرُّهُ ( يَعْنِي الْخَلُوقَ) وهو تفسير من بن مَسْعُودٍ أَوْ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الرُّوَاةِ وَهُوَ طِيبٌ مُرَكَّبٌ مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ وَتَغْلِبُ عَلَيْهِ الْحُمْرَةُ وَالصُّفْرَةُ وَكَرَاهِيَتُهُ مُخْتَصٌّ بِالرِّجَالِ ( وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ تَغْيِيرُ الشَّيْبِ إِنَّمَا يُكْرَهُ بِالسَّوَادِ دُونَ الْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ
انْتَهَى
وَقِيلَ أَرَادَ تَغْيِيرَهُ بِالنَّتْفِ ( وَجَرَّ الْإِزَارِ) أَي إِسْبَالَهُ خُيَلَاءَ ( وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ) أَيْ لِلرِّجَالِ ( وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ) أَيْ إِظْهَارَ الْمَرْأَةِ زِينَتَهَا وَمَحَاسِنَهَا لِلرِّجَالِ ( لِغَيْرِ مَحَلِّهَا) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَيُفْتَحُ أَيْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَمَحَارِمِهَا وَالْمَحَلُّ حَيْثُ يَحِلُّ لَهَا إِظْهَارُ الزِّينَةِ ( وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ) بِكَسْرِ الْكَافِ جَمْعُ كَعْبٍ وَهُوَ فُصُوصُ النَّرْدِ وَيُضْرَبُ بِهَا عَلَى عَادَتِهِمْ وَالْمُرَادُ النَّهْيُ عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَهُوَ حَرَامٌ كَرِهَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةُ
وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ وَأَبِي داود وبن مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ ( وَالرُّقَى) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ جَمْعُ رُقْيَةٍ ( إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ وَيُفْتَحُ وَهِيَ الْمُعَوِّذَتَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ وَالتَّعَوُّذِ بِأَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ وَقِيلَ الْمُعَوِّذَتَانِ وَالْإِخْلَاصُ وَالْكَافِرُونَ ( وَعَقْدَ التَّمَائِمِ) جَمْعُ تَمِيمَةٍ وَالْمُرَادُ بِهَا التَّعَاوِيذُ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى رُقَى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَسْمَاءِ الشَّيَاطِينِ وَأَلْفَاظٍ لَا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا وَقِيلَ التَّمَائِمُ خَرَزَاتٌ كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَلِّقُهَا عَلَى أَوْلَادِهِمْ يَتَّقُونَ بِهَا الْعَيْنَ فِي زَعْمِهِمْ فَأَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ ( وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ أَوْ غَيْرَ مَحَلَّهُ أَوْ عَنْ مَحَلِّهِ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي بَيْنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ أَيْ قَالَ عَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ مَحَلِّهِ بِاللَّامِ أَوْ قَالَ عَزْلَ الْمَاءِ غَيْرَ مَحَلِّهِ بِحَذْفِ اللَّامِ أَوْ قَالَ عَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ
( قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ) قَدْ سَمِعْتُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ وَهُوَ أَنْ يَعْزِلَ الرَّجُلُ مَاءَهُ عَنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ مَحَلُّ الْمَاءِ وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَالْمَكْرُوهُ مِنْهُ مَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْحَرَائِرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِنَّ فَأَمَّا الْمَمَالِيكُ فَلَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنْهُنَّ
انْتَهَى
قَالَ الطِّيبِيُّ يَرْجِعُ مَعْنَى الرِّوَايَتَيْنِ أَعْنِي إِثْبَاتَ لَفْظِ عَنْ وَغَيْرِهِ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ لِأَنَّ الضَّمِيرَ الْمَجْرُورَ فِي مَحَلِّهِ يَرْجِعُ إِلَى لَفْظِ الْمَاءِ وَإِذَا رُوِيَ لِغَيْرِ مَحَلِّهِ يَرْجِعُ إِلَى لَفْظِ الْعَزْلِ
ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاةِ ( وَفَسَادَ الصَّبِيِّ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ أَنْ يَطَأَ الْمَرْأَةَ الْمُرْضِعَ فَإِذَا حَمَلَتْ فَسَدَ لَبَنُهَا وَكَانَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الصَّبِيِّ ( غَيْرَ مُحَرِّمِهِ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ
قَالَ الْقَاضِي غَيْرَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ فَاعِلِ يكره أي يَكْرَهُهُ غَيْرَ مُحَرِّمٍ إِيَّاهُ وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ لِفَسَادِ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ
وَقَالَ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ يَعْنِي جَمِيعَ هَذِهِ الْخِصَالِ وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّحْرِيمِ
كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ انْفَرَدَ إِلَخْ) أَيْ رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ بَصْرِيُّونَ
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ
وَقَدْ جَاءَ فِي تَحْرِيمِهِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا
قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَى الرِّجَالِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ قَاسِمُ بْنُ حَسَّانَ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ
قَالَ الْبُخَارِيُّ الْقَاسِمُ بْنُ حَسَّانَ سَمِعَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ
رَوَى عَنْهُ قَاسِمُ بْنُ حَسَّانَ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدِيثُ بن مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ
هَذَا حَدِيثٌ كُوفِيٌّ وفي إسناده من لا يعرف
وقال بن الْمَدِينِيِّ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ رَوَى عَنْهُ الرُّكَيْنُ بْنُ رَبِيعٍ لَا أَعْلَمُ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ وَلَا نَعْرِفُهُ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ بِحَدِيثِهِ بَأْسٌ وَإِنَّمَا رَوَى حَدِيثًا وَاحِدًا مَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَاسَ بِهِ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُنْكِرُهُ أَوْ يَطْعَنُ عَلَيْهِ
وَأَدْخَلَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ
وَقَالَ أَبِي تَحَوَّلَ مِنْهُ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
وَفِي الرُّوَاةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ بْنِ حَمْزَةَ وأبو حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيُّ مَدَنِيٌّ رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَغَيْرِهِ
أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ
انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ




رقم الحديث 4223 [4223] ( مة) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ ( وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ شَيْءٌ يُشْبِهُ الصُّفْرَ وَبِالْفَارِسِيَّةِ يُقَالُ لَهُ برنج سُمِّيَ بِهِ لِشَبَهِهِ بِالذَّهَبِ لَوْنًا
وَفِي الْقَامُوسِ الشَّبَهُ مُحَرَّكَةً النُّحَاسُ الْأَصْفَرُ وَيُكْسَرُ
انْتَهَى
وَفِي كِتَابِ الْفُرُوقِ النحاس معدن معروف يقرب الفضة ليس بينهما تبائن إِلَّا بِالْحُمْرَةِ وَالْيُبْسِ وَكَثْرَةِ الْأَوْسَاخِ وَالْقُبْرُصُ أَجْوَدُ النُّحَاسِ وَقُبْرُصٌ مُعَرَّبٌ يُونَانِيٌّ اسْمُ جَزِيرَةٍ وَمنهَا كان يجلب النحاس قديما
قال بن بَيْطَارٍ النُّحَاسُ أَنْوَاعُهُ ثَلَاثَةٌ فَمِنْهُ أَحْمَرُ إِلَى الصُّفْرَةِ وَمَعَادِنُهُ بِقُبْرُصَ وَهُوَ أَفْضَلُهُ
انْتَهَى
وَالصُّفْرُ النُّحَاسُ الَّذِي تُعْمَلُ مِنْهُ الْأَوَانِي وَهُوَ الذَّهَبُ أَيْضًا
انْتَهَى
( فَقَالَ) أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَهُ) أَيْ لِلرَّجُلِ ( مَا لِي) مَا اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ وَنَسَبَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَالْمُرَادُ به المخاطب أي مالك ( أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ) لِأَنَّ الْأَصْنَامَ كَانَتْ تُتَّخَذُ مِنَ الشَّبَهِ
قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ ( فَطَرَحَهُ) أَيْ فَطَرَحَ الرَّجُلُ خَاتَمَ الشَّبَهِ وَقِيلَ الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ جَمْعُ الْحَلْيِ أَيْ زِينَةُ بَعْضِ الْكُفَّارِ فِي الدُّنْيَا أَوْ زِينَتُهُمْ فِي النَّارِ بِمُلَابَسَةِ السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ وَتِلْكَ فِي الْمُتَعَارَفِ بَيْنَنَا مُتَّخَذَةٌ مِنَ الْحَدِيدِ
وَقِيلَ إِنَّمَا كَرِهَهُ لِأَجْلِ نَتْنِهِ ( وَلَا تُتِمَّهُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَفْتُوحَةِ أَيْ لَا تُكْمِلْ وَزْنَ الْخَاتَمِ من الورق ( مثقالا) قال بن الْمَلَكِ تَبَعًا لِلْمُظْهِرِ هَذَا نَهْيُ إِرْشَادٍ إِلَى الْوَرَعِ فَإِنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْخَاتَمُ أَقَلَّ مِنْ مِثْقَالٍ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ السَّرَفِ
وَذَهَبَ جَمْعٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِ مَا زَادَ عَلَى الْمِثْقَالِ وَرَجَّحَ الْآخَرُونَ الْجَوَازَ مِنْهُمُ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ فَإِنَّهُ حَمَلَ النَّهْيَ الْمَذْكُورَ عَلَى التَّنْزِيهِ.

قُلْتُ وَالْحَدِيثُ مَعَ ضَعْفِهِ يُعَارِضُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَيَأْتِي وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي اسْتِعْمَالِ الْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَأَنَّ فِي تَحْرِيمِ الْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا جَاءَتِ الْأَخْبَارُ الْمُتَوَاتِرَةُ فِي تَحْرِيمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ اسْتِعْمَالُ الْفِضَّةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ دَلِيلٌ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ لبس خاتم الحديد والصفر قال القارىء وَبِهِ صَرَّحَ عُلَمَاؤُنَا
قَالَ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ صَاحِبِ الْإِبَانَةِ كَرَاهَتَهُمَا وَعَنِ الْمُتَوَلِّي لَا يُكْرَهُ وَاخْتَارَهُ فِيهِ وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِخبرِ الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ الْوَاهِبَةِ اطلب وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ
انْتَهَى
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِأَصْحَابِنَا فِي كَرَاهَةِ خَاتَمِ الْحَدِيدِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يُكْرَهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ فِي النَّهْيِ عَنْهُ ضَعِيفٌ
قَالَ الْحَافِظُ لَا حُجَّةَ فِي قِصَّةِ الْوَاهِبَةِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حديد عَلَى جَوَازِ لُبْسِ خَاتَمِ الْحَدِيدِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الِاتِّخَاذِ جَوَازُ اللُّبْسِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ وُجُودَهُ لِتَنْتَفِعَ الْمَرْأَةُ بِقِيمَتِهِ
انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ
وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ الضعف والوهن
( ولم يقل محمد) أي بن عَبْدِ الْعَزِيزِ شَيْخُ الْمُصَنِّفِ ( عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ) أَيْ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ اسْمَ أَبِيهِ ( وَلَمْ يَقُلِ الْحَسَنُ السُّلَمِيَّ الْمَرْوَزِيَّ) أَيْ لَمْ يَذْكُرِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نِسْبَةَ عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَرَ اسْمَ أَبِيهِ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ النِّسْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ أَبِيهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

     وَقَالَ  وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو طَيْبَةَ السُّلَمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ قَاضِي مَرْوٍ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ وَغَيْرِهِ
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ
انْتَهَى
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ قَالَ بن حبان في كتاب الثقات هو يخطىء وَيُخَالِفُ
انْتَهَى



رقم الحديث 4224 [4224] ( أَبُو عَتَّابٍ) كُنْيَةُ سَهْلٍ ( أَخْبَرَنَا أَبُو مَكِينٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْكَافِ كُنْيَةُ نُوحِ بْنِ رَبِيعَةَ ( وَجَدُّهُ) بِالرَّفْعِ وَيَرْجِعُ الضَّمِيرُ إِلَى إِيَاسٍ وَهَذَا تَفْسِيرٌ مِنْ نُوحِ بْنِ رَبِيعَةَ أَوْ مِمَّنْ دُونَهُ لِأَنَّ إِيَاسَ بْنَ الْحَارِثِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَدِّهِ فَكَانَ يَلْتَبِسُ عَلَى السَّامِعِ هَلْ يَرْوِي عَنْ جَدِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَهُوَ الْمُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فاطمة الدومي أَوْ يَرْوِي عَنْ جَدِّهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أبي ذباب فصرح بأن المراد يجده فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ الْمُعَيْقِيبُ.
وَأَمَّا أَبُو ذُبَابٍ فَهُوَ جَدُّهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عن أبي عتاب سهل بن حماد وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيبِ عَنْ جَدِّهِ مُعَيْقِيبٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
( وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ) حَدِيثُ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيدٍ أخرجه أبو داود في الخاتم عن بن الْمُثَنَّى وَزِيَادِ بْنِ يَحْيَى وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الزِّينَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ سَيْفٍ الْحَرَّانِيِّ خَمْسَتُهِمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ حَمَّادٍ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي مَكِينٍ نُوحِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده بِهِ
انْتَهَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ
( مَلْوِيٍّ عَلَيْهِ) أَيْ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ ( وَكَانَ الْمُعَيْقِيبُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ كَانَ أَمِينًا عليه قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ هَذَا الْحَدِيثُ أَجْوَدُ إِسْنَادًا مِمَّا قَبْلَهِ وَيُعَضِّدُهُ حَدِيثُ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ
وَقِيلَ إِنْ كَانَ الْمَنْعُ مَحْفُوظًا يحمل على ما كان حديدا صرفا وههنا بِالْفِضَّةِ الَّتِي لُوِيَتْ عَلَيْهِ تَرْتَفِعُ الْكَرَاهَةُ
انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ