حديث رقم 14945 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

نص الحديث

14945 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ برقم 12947 و بَابٌ : هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهِ برقم 14906 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ برقم 845 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ برقم 28153 و فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحَدِّ برقم 28338 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَالَةِ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ برقم 10696