فهرس الكتاب

حاشية السندى - النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة

رقم الحديث 287 [287] عَن بدية بِضَم مُوَحدَة وَفتح دَال مُهْملَة وبياء مُشَدّدَة يَقُول ندبة بِفَتْح نون ودال جَمِيعًا آخِره مُوَحدَة وَقيل بِسُكُون الدَّال وَحكى بِضَم النُّون وَسُكُون الدَّال قَوْله يُبَاشر الْمَرْأَة قَالَ السُّيُوطِيّ أَي يسْتَمْتع فِي غير الْفرج أَنْصَاف الفخذين والركبتين لَعَلَّ المُرَاد تَارَة يبلغ أَنْصَاف الفخذين وَتارَة الرُّكْبَتَيْنِ محتجزة بِهِ بزاي مُعْجمَة أَي شَادَّة لَهُ على حجزها وَهُوَ وَسطهَا قَوْله

رقم الحديث 288 [288] وَلم يجامعوهن فِي الْبيُوت أَي لم يصاحبوهن وَلم يساكنوهن وَلم يخالطوهن وَلَيْسَ المُرَاد الْوَطْء إِذْ لَا يساعده قَوْله فِي الْبيُوت فَلَا يُنَاسب الْوَاقِع وَكَذَا المُرَاد بقوله وَلَا يجامعوهن فِي الْبيُوتوالْحَدِيث تَفْسِير لِلْآيَةِ وَبَيَان أَن لَيْسَ المُرَاد بالاعتزال مُطلق المجانبة بل المجانبة مَخْصُوصَة أنجامعهن طلبا للرخصة فِي الْوَطْء أَيْضا تتميما لمُخَالفَة الْأَعْدَاء فتمعر بِالْعينِ الْمُهْملَة أَي تغير فَبعث فِي آثارهما أَي رَسُولا ليحضرا عِنْده فَسَقَاهُمَا اللَّبن إِظْهَارًا للرضا وَزَاد الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ.

     وَقَالَ  لَهُمَا قَوْلَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُمَا بِيَدِكَ لَا يملكهما أحد غَيْرك قَوْله أَو نصف دِينَار قيل التَّخْيِير يدل على أَنه مُسْتَحبّ لَكِن هَذَا لَو لم يكن أَو للتقسيم إِلَى أَن الْإِتْيَان فِي أول الْحيض لَكِن رِوَايَات الحَدِيث ناظرة إِلَى التَّقْسِيم نعم فِي الحَدِيث نوع اضْطِرَاب فِي التَّقْدِير وَلذَا قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا الحَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاق الْحفاظ وَكَأَنَّهُ لذَلِك قَالَ كثير من الْعلمَاء أَنه يسْتَغْفر الله وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ قَوْله

رقم الحديث 290 [29] لَا نرى قَالَ السُّيُوطِيّ بِضَم النُّون أَي لَا نظن وَهَذَا بِالنّظرِ إِلَى أَن غالبهم مَا أَرَادوا الا الْحَج أَو الْمَقْصد الْأَصْلِيّ لَهُم كَانَ هُوَ الْحَج والا فقد كَانَ فيهم من اعْتَمر أَولا وَمِنْهُم عَائِشَة كَمَا سبق فَلَمَّا كَانَ أَي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بسرف بِفَتْح مُهْملَة وَكسر رَاء مَوضِع قريب من مَكَّة وَهُوَ مَمْنُوع من الصّرْف وَقد يصرفأنفست بِفَتْح فَكسر أَو ضم فَكسر كَمَا تقدم أَي أحضت كتبه الله أَي فَلَا تَقْصِير فِيهِ مِنْك حَتَّى تبْكي غير أَن لَا تطوفي كلمة لَا زَائِدَة أَو الْمَقْصُود إِخْرَاج الطّواف عَمَّا يقْضِي الْحَاج لَا إِخْرَاج عدم الطّواف وَيُمكن ابقاء لَا على مَعْنَاهَا على أَنه اسْتثِْنَاء مِمَّا يفهم من الْكَلَام السَّابِق أَي فَلَا فرق بَيْنك وَبَين الْحَاج غير أَن لَا تطوفي ثمَّ المُرَاد غير الطّواف وَمَا يتبعهُ من السَّعْي لِأَنَّهُ لَا يجوز تَقْدِيمه على الطّواف ولكونه تَابعا لم يذكر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله واستثفري بمثلثة قبل الْفَاء أَي أمسكي مَوضِع الدَّم عَن السيلان بِثَوْب وَنَحْوه وَفِي بعض النّسخ استذفري بذال مُعْجمَة قبل الْفَاء بقلب الثَّاء ذالا قَوْله

رقم الحديث 292 [292] بنت مُحصن بِكَسْر مِيم وَسُكُون حاء وَفتح صَاد مهملتين قَوْله حكيه بضلع بِكَسْر مُعْجمَة وَفتح لَام أَي بِعُود وَفِي الأَصْل وَاحِد أضلاع الْحَيَوَان أُرِيد بِهِ الْعود لشبهه بِهِ وَقد تسكن اللَّام تَخْفِيفًا قَالَ الْخطابِيّ وَإِنَّمَا أَمر بحكه لينقلع المتجسد مِنْهُ اللاصق بِالثَّوْبِ ثمَّ يتبعهُ المَاء ليزيل الْأَثر وَزِيَادَة السدر للْمُبَالَغَة والا فالماء يَكْفِي وَذكر المَاء لِأَنَّهُ الْمُعْتَاد وَلَا يلْزم مِنْهُ أَن غَيره من الْمَائِعَات لَا تجزى كَيفَ وَلَو كَانَ لبَيَان اللَّازِم لوَجَبَ السدر أَيْضا وَلَا قَائِل بِهِ قَوْله

رقم الحديث 293 [293] وَكَانَت تكون فِي حجرها تكون زَائِدَة قَوْله حتية بِالْمُثَنَّاةِ أَي حكيه ثمَّ اقرصيه القرص بالصَّاد الْمُهْملَة الدَّلْكُ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَالْأَظْفَارِ مَعَ صَبِّ الْمَاءِ حَتَّى يذهب أَثَره ثمَّ أنضحيه أَي بَقِيَّة الثَّوْب بِنَاء على أَنه مَشْكُوك كَمَا يَقُول بِهِ مَالك أَو الْموضع الأول مِنْهُ لزِيَادَة التَّنْظِيف وَهُوَ الظَّاهِر قَوْله

رقم الحديث 294 [294] إِذا لم ير فِيهِ أَذَى أَي أثر المنى وَقد يسْتَدلّ بِهِ على عدم طَهَارَة الْمَنِيّ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 295 [295] اغسل الْجَنَابَة أَي أَثَرهَا وَهُوَ المنى أَو أُرِيد بِهِ المنى مجَازًا بقع المَاء بِضَم مُوَحدَة وَفتح قَاف جمع بقْعَةوَهِي الْقطعَة الْمُخْتَلفَة اللَّوْن قَوْله افرك الفرك دلك الشَّيْء حَتَّى ينقلع من بَاب نصر قَوْله فِي حجره بِتَقْدِيم حاء مَفْتُوحَة أَو مَكْسُورَة على جِيم سَاكِنة عَلَى ثَوْبِهِ أَيْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَأغْرب من قَالَ منالْمَالِكِيَّة على ثوب الصَّبِي فنضحه من يرى وجوب الْغسْل يحملهُ على الْغسْل الْخَفِيف وَيحمل قَوْله وَلم يغسلهُ على أَنه لم يُبَالغ فِي غسله قَوْله يغسل أَي بالمبالغة ويرش أَي يغسل غسلا خَفِيفا وَهَذَا تَأْوِيل الحَدِيث عِنْد من يرى وجوب الْغسْل فيهمَا وَهُوَ تَأْوِيل بعيد قَوْله

رقم الحديث 305 [35] من عكل بِضَم عين وَسُكُون كَاف اسْم قَبيلَة وَسَيَجِيءُ أَنهم من عرينة بِضَم عين وَفتح رَاء مهملتين بعْدهَا يَاء سَاكِنة والتوفيق أَن بَعضهم كَانُوا من عكل وَبَعْضهمْ من عرينة أهل ضرع أَي أهل لبن ريف بِكَسْر رَاء وَسُكُون يَاء أَي أهل زرع واستوخموا الْمَدِينَة أَي استثقلوها وكرهوا الْإِقَامَة بهَا فَأمر لَهُم قَالَ الْحَافِظ بن حَجَرٍ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ زَائِدَةً أَوْ للتَّعْلِيل أَو لشبه الْملك أَو للاختصاص وَلَيْسَت للتَّمْلِيك بذود بِفَتْح مُعْجمَة آخِره مُهْملَة أَي جمَاعَة من النوق وَهُوَ اسْم جمع مَخْصُوص بالإناث من الْإِبِل لَا وَاحِد لَهَا من لَفظهَا وَأَبْوَالهَا جمع بَوْل وَاسْتدلَّ بِهِ غير وَاحِد كالمصنف على أَن بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه طَاهِر وَمن لم ير ذَلِك يحملهُ على ضَرُورَة التَّدَاوِي ثمَّ مِنْهُم من يرى الِاسْتِعْمَال للتداوي بَاقِيا وَمِنْهُم من يرى أَن ذَلِك إِذا علم بِالْقطعِ وَلَا سَبِيل إِلَيْهِ لغيره صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قلت فَقَوْل هَؤُلَاءِ رَاجع إِلَى الْخُصُوص وَكَانُوا بِنَاحِيَة الْحرَّةبِفَتْح حاء مُهْملَة وَتَشْديد رَاء أَرض ذَات حِجَارَة سود وَالْجُمْلَة مُعْتَرضَة الطّلب بِفتْحَتَيْنِ أَي الطالبين لَهُم فسمروا بتَخْفِيف الْمِيم على بِنَاء الْفَاعِل وَالضَّمِير للصحابة وَجوز تَشْدِيد الْمِيم أَي كحلوها بمسامير محماة قَوْله

رقم الحديث 306 [36] من عرينة بِالتَّصْغِيرِ كَمَا تقدم فاجتووا بِالْجِيم أَي كَرهُوا الْمقَام فِيهَا لعدم مُوَافقَةهواءها لَهُم إِلَى لقاح بِكَسْر لَام أَي نُوق ذَات ألبان قَوْله

رقم الحديث 307 [37] عِنْد الْبَيْت أَي الْكَعْبَة وملأأَي جمَاعَة وَقد نحرُوا جزورا بِفَتْح الْجِيم هُوَ الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إِلَّا أَنَّ لَفْظَة الْجَزُور مؤنث فَقَالَ بَعضهم جَاءَ فِي مُسلم أَنه أَبُو جهل هَذَا الفرث أَي فرث الْجَزُور المذبوحة وَهِي جَارِيَة أَي صَغِيرَة وَاسْتدلَّ بِالْحَدِيثِ المُصَنّف على طَهَارَة فرث مَا يُؤْكَل لحْمَة ورد بِأَن الدَّم نجس وَكَانَ مَعَه دم كَمَا فِي رِوَايَة وَاسْتدلَّ آخَرُونَ على أَن مَا يمْنَع انْعِقَاد الصَّلَاة ابْتِدَاء لَا يبطل الصَّلَاة بَقَاء وَاعْتذر من لَا يرى ذَلِك إِمَّا بِأَن هَذَا قبل نزُول حكم النَّجَاسَة أَو بِأَنَّهُ لَعَلَّه مَا علم فِي الصَّلَاة بِالنَّجَاسَةِ لاستغراقه فِي شَأْن الصَّلَاة ثمَّ لَعَلَّه أَعَادَهَا وَالله تَعَالَى أعلم فِي قليب بِفَتْح الْقَاف أَي بِئْر لم تطو قَوْله