فهرس الكتاب

حاشية السندى - الكبش

رقم الحديث 4977 [4977] فَقَالَ اقْتُلُوهُ سُبْحَانَ من أجْرى على لِسَانه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَا آل إِلَيْهِ عَاقِبَة أمره والْحَدِيث يدل بِظَاهِرِهِ على أَن السَّارِق فِي الْمرة الْخَامِسَة يقتل وَقد جَاءَ الْقَتْل فِي الْمرة الْخَامِسَة مَرْفُوعا عَن جَابر فِي أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي الرِّوَايَة وَالْفُقَهَاء على خِلَافه فَقيل لَعَلَّه وجد مِنْهُ ارتداد أوجب قَتله وَهَذَا الِاحْتِمَال أوفق بِمَا فِي حَدِيث جَابر أَنهم جروه وألقوه فِي الْبِئْر إِذْ الْمُؤمن وان ارْتكب كَبِيرَة فَإِنَّهُ يقبر وَيصلى عَلَيْهِ لَا سِيمَا بعد إِقَامَة الْحَد وتطهيره وَأما الاهانة بِهَذَا الْوَجْه فَلَا تلِيق بِحَال الْمُسلم وَقيل بل حَدِيث الْقَتْل فِي الْمرة الْخَامِسَة مَنْسُوخ بِحَدِيث لَا يحل دم امْرِئ مُسلم الحَدِيث وَأَبُو بكر مَا علم بنسخه فَعمل بِهِ وَفِيه أَن الْحصْر فِي ذَلِك الحَدِيث مُحْتَاج إِلَى التَّوْجِيه فَكيف يحكم بنسخ هَذَا الحَدِيث على أَن التَّارِيخ غير مَعْلُوم وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 4978 [4978] ثمَّ كشر بيدَيْهِ وَرجلَيْهِ قيل هَكَذَا فِي النّسخ والكشر ظُهُور الْأَسْنَان للضحك وَلَيْسَ لَهُ كثير معنى هَا هُنَا وَفِي الْكُبْرَى كسر بِالْمُهْمَلَةِ وَصحح عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ كثير معنى وَقد جَاءَ كشيش الأفعى بشينين معجمتين بِلَا رَاء بِمَعْنى صَوت جلدهَا إِذا تحركت يُقَال كشت تكش وَهَذَا الْمَعْنى صَحِيح هُنَا لوساعدته رِوَايَة قلت وُقُوع تَحْرِيف قَلِيل من النَّاسِخ غير بِعَبْد وَالله تَعَالَى أعلم فانصدعت الْإِبِل أَي تَفَرَّقت قَوْله

رقم الحديث 4979 [4979] لَا تقطع الْأَيْدِي فِي السّفر وَجَاء فِي رِوَايَات الحَدِيث فِي الْغَزْو وَهَذَا الحَدِيث أَخذ بِهِ الْأَوْزَاعِيّ وَلم يقل بِهِ أَكثر الْفُقَهَاء فَقَالَ قَائِل الحَدِيث ضَعِيف.

     وَقَالَ  قَائِل المُرَاد بقوله فِي غَزْو أَي فِي غنيمَة لِأَنَّهُ شريك بسهمه فِيهِ وَقيل هَذَا إِذا خيف لُحُوق الْمَقْطُوع يَده بدار الْحَرْب وَالله أعلم قَوْله