فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب: الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت

رقم الحديث 4297 [4297] فِي ذِي الحليفة من تهَامَة أَي لَيْسَ هُوَ الْمِيقَات الْمَشْهُور فِي أخريات الْقَوْم أَي فِي الْجَمَاعَات الْمُتَأَخِّرَة مِنْهُم فَدفع على بِنَاء الْمَفْعُول أَي جَاءَ سَرِيعا كَأَنَّهُ مَدْفُوع إِلَيْهِم فأكفئت بِضَم الْهمزَة وَكسر الْفَاء آخِره همزَة أَي قلبت وأريق مَا فِيهَا ند بتَشْديد الدَّال أَي شرد وَنَفر فأعياهم أَي أعجزهم ان لهَذِهِ الْبَهَائِم فِي هَذِه الْبَهَائِم أوابد أَي الَّتِي تتوحش وتنفر والْحَدِيث يدل على أَن مَا توحش مِنْهَا فَحكمه حكم الصَّيْد وَبِه يَقُول الْجُمْهُور قَوْله وَلَا تَدْرِي المَاء قَتله الخ يُفِيد أَن الأَصْل فِي الصَّيْد الْحُرْمَة فَإِذا حصل الشَّك يكون حَرَامًا كَمَا هُوَ الأَصْل قَوْله