فهرس الكتاب

حاشية السندى - إباحة النظر قبل التزويج

رقم الحديث 3796 [3796] فَإِذا فلق بِكَسْر الْفَاء وَفتح اللَّام جمع فلقَة بِكَسْر فَسُكُون بِمَعْنى الكسرة من الْخبز قَوْله كُنَّا أَي معشر التُّجَّار نسمي على بِنَاء الْمَفْعُول وَيحْتَمل أَنه على بِنَاء الْفَاعِل بِتَقْدِير نسمي أَنْفُسنَا السماسرة بِفَتْح السِّين الأولى وَكسر الثَّانِيَة جمع سمسار بِكَسْر السِّين وَهُوَ الْقيم بِأَمْر البيع والحافظ لَهُ قَالَ الْخطابِيّ هُوَ اسْم أعجمي وَكَانَ كثير مِمَّن يعالج البيع وَالشِّرَاء فيهم الْعَجم فتلقوا هَذَا الِاسْم عَنْهُم فَغَيره النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بالتجار الَّذِي هُوَ من الْأَسْمَاء الْعَرَبيَّة يَا معشر التُّجَّار بِضَم فتشديد أَو كسر وَتَخْفِيف الْحلف بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَكسر اللَّام الْيَمين الكاذبة كَذَا ذكره السُّيُوطِيّ فِي غير حَاشِيَة الْكتاب قلت وَيجوز سُكُون اللَّام أَيْضا ذكره فِي الْمجمع وَغَيره فشوبوا بِضَم الشين أَمر من الشوب بِمَعْنى الْخَلْط أَمرهم بذلك ليَكُون كَفَّارَةلما يجْرِي بَينهم من الْكَذِب وَغَيره وَالْمرَاد بهَا صَدَقَة غير مُعينَة حسب تضاعيف الآثام وَاسْتدلَّ بِهِ المُصَنّف على أَن الْحلف الْكَاذِب بِلَا قصد لَا كَفَّارَة فِيهِ إِذْ لم يَأْمُرهُم بِالْكَفَّارَةِ الْمَعْلُومَة فِي الْحلف بِعَينهَا وَيُؤَيّد ذَلِك بِمَا يفهم من الرِّوَايَة الْآتِيَة أَنه اللَّغْو حَيْثُ جَاءَ اللَّغْو فِيهَا مَوضِع الْحلف وَالله تَعَالَى أعلمقَوْله