فهرس الكتاب

- باب النهي عن الاستنجاء باليمين

رقم الحديث 157 [157] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّةً مَرَّةً.
وبه قال:( حدّثنا محمد بن يوسف) البيكندي أو الفريابي ( قال: حدثنا سفيان) بن عيينة أو الثوري وجزم الحافظ ابن حجر والبرماوي بأن المراد محمد بن يوسف الفريابي لا البيكندي وسفيان الثوري لا ابن عيينة والتردد فيهما للكرماني وأقره العيني عليه ( عن زيد بن أسلم) التابعي المدني ( عن عطاء بن يسار) بفتح المثناة التحتية والسين المهملة المخففة ( عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه ( قال) : ( توضأ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فغسل كل عضو من أعضاء الوضوء ( مرة مرة) بالنصب فيهما على المفعول المطلق المبين للكمية وقيل على الظرفية أي توضأ في زمان واحد، وقيل على المصدر أي توضأ مرة من التوضؤ أي غسل الأعضاء غسلة واحدة.
23 - باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ( باب الوضوء مرتين مرتين) لكل عضو أيضًا.