فهرس الكتاب

- باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل، وتأخذ فرصة ممسكة، فتتبع أثر الدم

رقم الحديث 320 [320] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي».
وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي ( قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن هشام) أي ابن عروة ( عن أبيه) عروة بن الزبير ( عن عائشة) رضي الله عنها.
( أن فاطمة بنت أبي حبيش) بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة آخره معجمة ( كانت تستحاض) بضم التاء مبنيًّا للمفعول ( فسألت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال ذلك) بكسر الكاف ( عرق) بكسر العين وسكون الراء يسمى العاذل ( ليست بالحيضة) بفتح الحاء وقد تكسر ( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) لا يقتضي تكرار الاغتسال لكل صلاة بل يكفي غسل واحد، لا يقال إنه معارض باغتسال أم حبيبة لكل صلاة لأنه أجيب بأنه إما لأنها كانت ممن يجب عليه ذلك لاحتمال الانقطاع عند كل صلاة، أو كانت متطوعة به وبهذا نص الشافعي.
20 - باب لاَ تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ وَقَالَ جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "تَدَعُ الصَّلاَةَ".
هذا ( باب) بالتنوين ( لا تقضي الحائض الصلاة.
وقال جابر)
ولأبوي ذر والوقت جابر بن عبد الله مما رواه المؤلف في الأحكام بالمعنى ( وأبو سعيد) الخدري رضي الله عنه مما رواه أيضًا بالمعنى في ترك الحائض الصوم ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تدع) الحائض ( الصلاة) وترك الصلاة يستلزم عدم قضائها لأنالشارع أمر بالترك ومتروكه لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه.