فهرس الكتاب

- باب إتمام التكبير في السجود

رقم الحديث 1448 [1448] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا -رضي الله عنه- حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ».
[الحديث أطرافه في: 1450، 1451، 1453، 1454، 1455، 2487، 3106، 5878، 6955] .
وبالسندقال: ( حدّثنا محمد بن عبد الله) قال: ( حدّثني) بالإفراد ( أبي) عبد الله بن المثنى ( قال: حدّثني) باللإفراد عمي ( ثمامة) بضم المثلثة وتخفيف الميم ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة ( أن) جدّه ( أنسًا) هو ابن مالك ( -رضي الله عنه- حدثه أن أبا بكر) الصديق ( -رضي الله عنه- كتب له) الفريضة التي تؤخذ في زكاة الحيوان ( التي أمر الله رسوله) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بها، وثبت لفظ التي للكشميهني ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض) بأن كان عنده من الإبل خمس وعشرون إلى خمس وثلاثين وبنت المخاض بفتح الميم وبالخاء والضاد المعجمتين الأنثى من الإبل وهي التي تم لها عام سميت به لأن أمها آن لها أن تلحق بالمخاض وهو وجع الولادة وإن لم تحمل وبنت بالنصب على المفعولية وفي نسخة بإضافة صدقة إلى بنت ( وليست عنده) أي: والحال أن بنت المخاض ليست موجودة عنده ( و) الحال أن الموجود ( عنده بنت لبون) أنثى وهي التي آن لأمها أن تلد فتصير لبونًا ( فإنها تقبل منه) أي من المالك من الزكاة ( ويعطيه المصدق) بضم الميم وتخفيف المهملة وكسر الدال كمحدث آخذ الصدقة وهو الساعي الذي يأخذ الزكاة ( عشرين درهمًا) فضة من النقرة الخالصة وهي المراد بالدراهم الشرعية حيث أطلقت، ( أو شاتين) بصفة الشاة المخرجة عن خمس من الإبل ( فإن لم يكن عنده) أي المالك ( بنت مخاض على وجهها) المفروض ( وعنده ابن لبون) ذكر ( فإنه يقبل منه) وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها ( وليس معه شيء) وهذا طرف من حديث الصدقات، ويأتي إن شاء الله تعالى معظمه في باب زكاة الغنم ودلالته على الترجمة من جهة قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب وكذا العكس.
وأجيب: بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين السنين في القيمة فكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قدّر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في مثل ذلك، قاله في فتح الباري.
ورواة هذا الحديث بصريون وفيه التحديث، وأخرجه المؤلّف في مواضع قال المزي في الأطراف ستة في الزكاة أي هنا، وباب لا يجمع بين متفرق، وباب ما كان من خليطين، وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض، وباب زكاة الغنم، وباب لا تؤخذ في الصدقة هرمة وفي الخمس والشركة واللباس وترك الحيل.
وقال صاحب التلويح في عشرة مواضع بإسناد واحد مقطعًا من حديث ثمامة عن أنس، وأخرجه أبو داود في الزكاة وكذا النسائي وابن ماجة.


رقم الحديث 1449 [1449] حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- "أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلاَلٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي" وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ.
وبه قال: ( حدّثنا مؤمل) بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشدّدة بلفظ المفعول ابن هشام البصري قال: ( حدّثنا إسماعيل) بن علية ( عن أيوب) السختياني ( عن عطاء بن أبي رباح قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: أشهد على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لصلّى) بفتح اللامين والأولى جواب قسم محذوف بتضمنه لفظ أشهد أي والله لقد صلّى صلاة العيد ( قبل الخطبة فرأى) عليه الصلاة والسلام ( أنه لم يسمع النساء) خطبته لبعدهن ( فأتاهن) أي فجاء إليهن ( ومعه بلال) حال كونه ( ناشر ثوبه) بالإضافة، ولأبي ذر: ناشر ثوبه بغير إضافة مع الرفع ( فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب) السختياني بيده ( إلى أذنه وإلى حلقه) يريد ما فيهما من حلق وقرط وقلادة.
ومطابقته للترجمة قيل من جهة أمره عليه الصلاة والسلام النساء بدفع الزكاة فدفعن الحلق والقلائد، وهو يدل على جواز أخذ العرض في الزكاة وجوابه ما مرّ في هذا الباب قريبًا.
34 - باب لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِثْلُهُ هذا ( باب) بالتنوين ( لا يجمع بين متفرق) بتقديم المثناة الفوقية على الفاء وتشديد الراء.
وللحموي والمستملي: مفترق بتأخيرها ( ولا يفرق بين مجتمع) بكسر الميم الثانية ( ويذكر عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر مما وصله أحمد وأبو يعلى والترمذي وغيرهم ( عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مثله) أي مثل لفظ الترجمة.