فهرس الكتاب

- باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

رقم الحديث 268 [268] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ.
قَالَ:.

قُلْتُ لأَنَسٍ: أَوَ كَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِينَ.
.

     وَقَالَ  سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: تِسْعُ نِسْوَةٍ.
[الحديث أطرافه في: 284، 5068، 5215] .
وبه قال: ( حدّثنا محمد بن بشار) المذكور قريبًا ( قال: حدَّثنا معاذ بن هشام) الدستوائي ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبي) هشام ( عن قتادة) الأكمه السدوسي ( قال: حدّثنا أنس بن مالك قال) رضي الله عنه ولابن عساكر بإسقاط لفظ ابن مالك قال: ( كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يدور على نسائه) رضي الله عنهن ( في الساعة الواحدة من الليل والنهار) الواو بمعنى أو ومراده بالساعة قدر من الزمان لا ما اصطلح عليه الفلكيون ( وهن) رضي الله عنهن ( إحدى عشرة) امرأة تسع زوجات ومارية وريحانة، وأطلق عليهن نساء تغليبًا، وبذلك يجمع بين هذا الحديث وحديث وهن تسع نسوة أو يحمل على اختلاف الأوقات، والإطلاق السابق في حديث عائشة محمول على القيد في حديث أنس هذا حتى يدخل الأوّل في الترجمة، لأن النساء لو كن قليلات ما كان يتعذر الغسل من وطء كل واحدة بخلاف الإحدى عشرة إذ تتعذر المباشرة والغسل إحدى عشرة مرة في ساعة واحدة في العادة، وأما وطء الكل في ساعة فلا لأن القسم لم يكن واجبًا عليه كما هو وجه لأصحابنا الشافعية، وجزم به الإصطخري.
أو أنه لا رجع من سفر وأراد القسم ولا واحدة أولى من الأخرى بالبدءة بها وطئ الكل، أو كان ذلك باستطابتهن أو الدوران كان في يوم القرعة للقسمة قبلي أن يقرع بينهن.
وقال ابن العربي: أعطاه الله تعالى ساعة ليس لأزواجه فيها حق يدخل فيها على جميع أزواجه فيفعل ما يريد بهن، وفي مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر، واستغرب هذا الأخير الحافظ ابن حجر وقال: إنه يحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلاً.
( قال) قتادة: ( قلت لأنس) رضي الله عنه مستفهمًا ( أو كان) عليه الصلاة والسلام ( يطيقه) أي مباشرة المذكورات في الساعة الواحدة ( قال) أنس: ( كنا) معشر الصحابة ( نتحدث أنه) عليه الصلاة والسلام ( أعطي) بضم الهمزة وكسر الطاء وفتح الياء ( قوة ثلاثين) رجلاً، وعند الإسماعيلي عن معاذ قوّة أربعين.
زاد أبو نعيم عن مجاهد كل من أهل الجنة.
وفي الترمذي وقال صحيح غريب عن أنس مرفوعًا: يعطى المؤمن في الجنة قوّة كذا وكذا في الجماع.
قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: "يعطى قوّة مائة" والحاصل من ضربها في الأربعين أربعة آلاف.
ورواة هذا الحديث كلهم بصريون، وفيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه النسائي في عشرة النساء.
( وقال سعيد) بن أبي عروبة مما وصله المؤلف بعد اثني عشر بابًا ( عن قتادة أن أنسًا حدّثهم) فقال في حديثه: ( تسع نسوة) بدل إحدى عشرة وتسع مرفوع بدل من العدد المذكور ذلكخبر مبتدأ وهو وهن، وحكوا عن الأصيلي أنه قال: وقع في نسختي شعبة بدل سعيد.
قال: وفي عرضنا على أبي زيد بمكة سعيد قال أبو علي الجياني وهو الصواب، ورواية شعبة هذه عن قتادة وصلها أحمد.
13 - باب غَسْلِ الْمَذْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ ( باب غسل المذي) بفتح الميم وسكون المعجمة وتخفيف المثناة التحتية وبكسرها مع تشديد المثناة وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ( والوضوء منه) .