فهرس الكتاب

- باب قضاء الصلاة، الأولى فالأولى

رقم الحديث 1245 [1245] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا".
[الحديث أطرافه في: 1318، 1327، 1328، 1333، 3880، 3881] .
وبالسند قال: ( حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس، عبد الله المدني ( قال: حدّثني) بالإفراد ( مالك) الإمام ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رضي الله عنه) : ( أن رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، نعى) أي: أخبر أصحابه بموت ( النجاشي) أصحمة، وقد كانوا أهله، أو: بمثابة أهله ويستحقون أخذ عزائه، ومن ثم أدخله في الترجمة ( في اليوم الذي مات فيه) في رجبفي السنة التاسعة ( خرج) بهم ( إلى المصلّى) وذكر السهيلي، من حديث سلمة بن الأكوع أنه صلّى عليه بالبقيع.
( فصف بهم) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
صف هنا لازم، والباء في بهم بمعنى: مع أي: صف معهم.
ويحتمل أن يكون متعديًا و: الباء، زائدة للتوكيد، أي: صفهم، لأن الظاهر أن الإمام متقدم، فلا يوصف بأنه صاف معهم إلا على المعنى الآخر، وليس في هذا الحديث ذكر، كم صفهم صفًا، لكنه يفهم من الرواية الأخرى: فكنت في الصف الثاني أو الثالث ....
( وكبر أربعًا) منها تكبيرة الإحرام، وفيه: جواز الصلاة على الغائب عن البلد، ولو كان دون مسافة القصر، وفي غير جهة القبلة.
والمصلي مستقبلها.
قال ابن القطان: لكنها لا تسقط الفرض، قال الزركشي: ووجهه أن فيه إزراء، وتهاونًا بالميت، لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض.
قال الأذرعي: وينبغي أنها لا تجوز على الغائب حتى يعلم، أو يظن أنه قد غسل، إلا أن يقال: تقديم الغسل شرط عند الإمكان فقط، ولا تجوز على الغائب في البلد وإن كبرت لتيسر الحضور، وقول من يمنع الصلاة على الغائب محتجًا بأنه كشف له عنه، فليس غائبًا لو سلم صحته، فهو غائب عن الصحابة.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في: الجنائز، وكذا أبو داود والنسائي والترمذي مختصرًا.


رقم الحديث 1246 [1246] حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ -وَإِنَّ عَيْنَىْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَتَذْرِفَانِ- ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ".
[الحديث أطرافه في: 2798، 363، 363، 3757، 6242] .
وبه قال: ( حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو المقعد، قال: ( حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد قال: ( حدّثنا) وللأصيلي: أخبرنا ( أيوب) السختياني ( عن حميد بن هلال) العدوي البصري ( عن أنس بن مالك، رضي الله عنه قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : ( أخذ الراية زيد) هو: ابن حارثة، وقصته هذه في غزوة مؤتة، وهو موضع في أرض البلقاء من أطراف الشام.
وذلك أنه، عليه السلام، أرسل إليها سرية في جمادى الأولى سنة ثمان واستعمل عليهم زيدًا، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر، فعبد الله بن رواحة.
فخرجوا وهم ثلاثة آلاف، فتلاقوا مع الكفار فاقتتلوا ( فأصيب) زيد أي: قتل ( ثم أخذها) أي الراية ( جعفر، فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة) بفتح الراء وتخفيف الواو وبالحاء المهملة، الأنصاري، أحد النقباء ليلة العقبة ( فأصيب) .
وإخباره عليه الصلاة والسلام بموتهم نعي، فهو موضع الترجمة، ووقع في علامات النبوة التصريح به حيث قال: إن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، نعى زيدًا أو جعفرًا ... الحديث.
( وإن عيني رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لتذرفان) بذال معجمة وراء مكسورة، أي: لتسيلان بالدموع.
واللام للتأكيد.
( ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة) بكسر الهمزة وسكون الميم وفتح الراء، أي: تأمير من النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لكنه رأى المصلحة في ذلك لكثرة العدو، وشدة بأسهم، وخوف هلاك المسلمين، ورضي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بما فعل، فصار ذلك أصلاً في الضرورات إذا عظم الأمر واشتد الخوف سقطت الشروط.
( ففتح له) بضم الفاء الثانية.
وقد أخرجه المؤلّف أيضًا في: الجهاد، وعلامات النبوة، وفضل خالد، والمغازي.
والنسائي في: الجنائز.
5 - باب الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «أَلاَ كُنتُمْ آذَنْتُمُونِي»؟ ( باب الإذن بالجنازة) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة، أي: الإعلام بها إذا انتهى أمرها، ليصلّى عليها.
فهذه الترجمة كما نبه عليه الزين بن المنير مرتبة على الترجمة السابقة، لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم الميت، والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره.
( وقال أبو رافع) نفيع، مما هو طرف حديث سبق في باب: كنس المسجد ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في رجل أسود أو امرأة سوداء، كان يقم المسجد، فمات، فسأل عنه عليه الصلاة والسلام فقالوا: مات، فقال: ( ألا) بتشديد اللام، وفي اليونينية بالتخفيف ( كنتم آذنتموني) أعلمتموني به.
1247 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ، فَدَفَنُوهُ لَيْلاً.
فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟ قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا -وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ- أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ.
فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ".
وبه قال: ( حدّثنا محمد) هو: ابن سلام، كما جزم به ابن السكن في روايته عن الفربري ( قال: أخبرنا أبو معاوية) محمد بن خازم بالخاء والزاي المعجمتين الضرير ( عن أبي إسحاق) سليمان ( الشيباني) بفتح الشين المعجمة ( عن الشعبي) عامر بن شراحيل ( عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال) : ( مات إنسان) هو: طلحة بن البراء بن عمير البلوي، حليف الأنصار كما عند الطبراني منطريق عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن حصين بن وحوح الأنصاري، بمهملتين، بوزن: جعفر ( كان رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يعوده) في مرضه.
زاد الطبراني فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فإذا مات فآذنوني به، وعجلوا.
فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله.
( فمات بالليل) قبل أن يبلغ النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بني سالم بن عوف، وكان قال لأهله، لما دخل الليل: إذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإني أخاف عليه يهود أن يصاب بسببي ( فدفنوه ليلاً) .
( فلما أصبح) دخل في الصباح ( أخبروه) بموته ودفنه ليلاً ( فقال) عليه الصلاة والسلام: ( ما منعكم أن تعلموني) بشأنه؟ ( قالوا: كان الليل) بالرفع ( فكرهنا -وكانت ظلمة-) بالرفع أيضًا على أن كان تامة فيهما، وجملة: وكانت ظلمة، اعتراض ( أن نشق) أي: كرهنا المشقّة ( عليك.
فأتى قبره فصلّى عليه)
.
وعند الطبراني: فجاء حتى وقف على قبره، فصف الناس معه، ثم رفع يديه، فقال: اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه.
وفيه جواز الصلاة على قبر غير الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، أما قبورهم فلا، لخبر الصحيحين: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
ورواة حديث الباب الخمسة: كوفيون إلا شيخ المؤلّف فبيكندي، وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه مسلم في: الجنائز، وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
6 - باب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ.

     وَقَالَ  اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: { وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 155] ( باب فضل من مات له ولد) ذكر أو أنثى، فرد أو جمع ( فاحتسب) أي: صبر راضيًا بقضاء الله تعالى، راجيًا فضله.
ولم يقع التقييد بذلك في أحاديث الباب.
نعم، في بعض طرق الحديث، فعند ابن حبان والنسائي، من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس رفعه: "من اْحتسب من صلبه ثلاثة دخل الجنة".
ولمسلم من حديث أبي هريرة "لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، فتحتسبهم إلاَّ دخلت الجنة" ... الحديث.
ولابن حبان والنسائي، عن أنس، رفعه: "من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة ... "، الحديث.
ولأحمد والطبراني، عن عقبة بن عامر، رفعه: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فيحتسبهم، إلا كانوا له جنة من النار".
فالمطلق محمول على المقيد، لأن الثواب لا يترتب إلا على النية، فلا بد من قيد الاحتساب.
لكن في معجم الطبراني، عن ابن مسعود، مرفوعًا: "من مات له ولد، ذكر أو أنثى، سلم أو لم يسلم، رضي أو لم يرض، صبر أو لم يصبر، لم يكن له ثواب إلا الجنة".
لكن إسناده ضعيف، وللأصيلي في نسخة: فاحتسبه.
( وقال الله) وللأربعة: وقول الله ( عز وجل) بالجر، عطفًا على من مات.
أو: بالرفع على الاستئناف ( { وبشر الصابرين} ) الذين إذا أصابتهم مصيبة [البقرة: 155] ولفظ: المصيبة عام يشمل: المصيبة بالولد وغيره.
وساق المؤلّف هذه الآية تأكيدًا لقوله: فاْحتسب، لأن الاحتساب لا يكون إلا بالصبر.