فهرس الكتاب

- باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع

رقم الحديث 1460 [1460] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: "انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ -أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ- مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ".
رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".
[الحديث طرفه في: 6638] .
وبالسند قال: ( حدّثنا عمر بن حفص بن غياث) قال: ( حدّثنا أبي) حفص قال: ( حدَّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( عن المعرور بن سويد) بفتح الميم وسكون العين المهملة وبتكرير الراء وسويد بضم السين مصغرًا ( عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: انتهيت إلى النبي) ولأبي ذر: انتهيت إليه يعني النبي ( قال: و) الله ( الذي نفسي بيده أو) قال ( والذي لا إله غيره أو كما حلف) لم يضبط أبو ذر اللفظ الذي حلف به عليه الصلاة والسلام، وقول الحافظ ابن حجر في الفتح: إن الضمير في قوله انتهيت إليه يعود على أبي ذر وهو الحالف، وإن قوله انتهيت إليه مقول المعرور غير ظاهر ولعله سبق قلم، ويؤيد ذلك ما سبق رواية مسلم عن المعرور عن أبي ذر: انتهيت إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: "هم الأخسرون ورب الكعبة" الحديث.
ورواية الترمذي عن المعرور عن أبي ذر قال: جئت إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو جالس في ظل الكعبة قال فرآني مقبلاً فقال "هم الأخسرون ورب الكعبة الحديث" وفيه ثم قال: والذي نفسي بيده ( ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها) أي زكاتها ( إلا أتي بها) بضم الهمزة ( يوم القيامة) حال كونها ( أعظم ما تكون وأسمنه) ، عطف على المنصوب السابق ( تطؤه) ذوات الأخفاف منها ( بأخفافها) جمع خف ( وتنطحه) بكسر الطاء وتفتح ذوات القرون ( بقرونها) فالضمير في كل قسم عائد على بعض الجملة لا على الكل، والخف للإبل والقرن للبقر والظلق للغنم والبقر.
وفي حديث أبي هريرة السابق في باب إثم مانع الزكاة وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها الحديث، والتقدير بذوات الأخفاف وذوات القرون الذي ذكرته لابن المنير وبه يجاب عما استشكله من أنه قيل في الإبل والبقر تطؤه بأخفافها وهو أحسن من قول بعضهم في رواية بأظلافها، وهو يدل على أن كل واحد منهما يوضع موضع الآخر.
وأجاب القاضي عياض بأنه لما اجتمعا غلب أحدهما على الآخر، وردّ بقوله وتنطحه بقرونها لأنه لا إشكال أن الإبل لا قرون لها ولا شيء يقوم مقام القرون والتغليب إنما يكون إذا وجد شيئان متقاربان ( كلما جازت) بالجيم والزاي أي مرت ( أخراها ردّت عليه أولاها) بضم راء ردّت مبنيًا للمفعول والضمير في عليه للرجل أي فهو معاقب بذلك ( حتى يقضي بين الناس) إلى أن يفرغ الحساب ( رواه بكير) هو ابن عبد الله بن الأشج مما وصله مسلم ( عن أبي صالح) ذكوان ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .
ومراد المؤلّف بهذا موافقةهذه الرواية لحديث أبي ذر في ذكر البقر لا أن الحديثين مستويان في جميع ما وردا فيه قاله في الفتح.
ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث يتضمن الوعيد فيمن لم يؤدّ زكاة البقر فيدل على وجوب زكاتها ولم يذكر المؤلّف شيئًا مما يتعلق بنصابها لكونه لم يقع له شيء على شرطه.
وروى الترمذي وحسنه وصححه الحاكم عن معاذ: بعثني النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى اليمن وأمرني أن آخذ من أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين بقرة تبيعًا.
وروى الحاكم أيضًا من حديث عمرو بن حزم عن كتاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وفي كل أربعين باقورة بقرة، وقد حكم بعضهم بتصحيح حديث معاذ واتصاله وفيه نظر لأن مسروقًا لم يلق معاذًا وإنما حسنه الترمذي لشواهده والتبيع ما له سنة كاملة وسمي به لأنه يتبع أمه وتجزئ عنه تبيعة بل أولى للأنوثة، والسنة هي الثنية أي ذات سنين وسميت بذلك لتكامل أسنانها ويجزئ عنها تبيعان لإجزائهما عن ستين.
44 - باب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ.

     وَقَالَ  النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ» ( باب الزكاة على الأقارب.
وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
: ( له أجران: أجر القرابة والصدقة) وصله فيما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في باب الزكاة على الزوج، لكنه قال فيه لها بتأنيث الضمير، وسقط لأبي ذر لفظة: أجر.