فهرس الكتاب

- باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل

رقم الحديث 1316 [1316] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ.
فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ».
وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي، قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد ( قال: حدّثنا سعيد) المقبري ( عن أبيه) كيسان ( أنه سمع أبا سعيد) سعد بن مالك ( الخدري رضي الله عنه، قال: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول) : ( إذا وضعت الجنازة) أي: الميت في النعش، وفي حديث أبي هريرة، عند أبي داود الطيالسي: إذا وضع الميت على سريره ( فاحتملها) أي: الجنازة ( الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة، قالت) حقيقة بلسان القال، بحروف وأصوات يخلقها الله تعالى فيها ( قدموني) لثواب عملي الصالح الذي قدمته ( وإن كانت غير صالحة) وللحموي والمستملي: وإن كانت غير ذلك ( قالت لأهلها) أي: لأجل أهلها إظهارًا لوقوعها في الهلكة: ( يا ويلها) لأن كل من وقع في هلكة دعا بالويل ( أين يذهبون) بالتحتية في اليونينية ( بها) ؟ بضمير الغائب، وكان الأصل أن يقول: بي، فعدل عنه كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه.
نعم، في رواية أبي هريرة المذكورة قالت: يا ويلتاه أين تذهبون بي، فظهر أن ذلك من تصرف الراوي ( يسمع صوتها) المنكر ( كل شيء) من الحيوان ( إلاّ الإنسان، ولو سمع الإنسان) صوتها بالويل المزعج ( لصعق) لغشي عليه، أو يموت من شدة هول ذلك.
وهذا في غير الصالح، لأن الصالح من شأنه اللطف والرفق في كلامه، فلا يناسب الصعق من سماع كلامه؛ نعم، يحتمل حصوله من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف.
وقد روى هذا الحديث ابن منده في كتاب الأهوال بلفظ: لو سمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسيء، قال في الفتح: فإن كان المراد به المفعول، دل على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضًا.
وهذا الحديث تقدم قريبًا.
54 - باب مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ( باب من صف) الناس ( صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام) .
1317 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ".
[الحديث 1317 - أطرافه في: 1320، 1334، 3877، 3878، 3879] .
وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) هو: أبو الحسن الأسدي البصري الثقة ( عن أبي عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري ( عن قتادة) بن دعامة ( عن عطاء) هو: ابن أبي رباح ( عن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( رضي الله عنهما) : ( أن رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، صلّى على النجاشي) ملك الحبشة، وهو بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح، وتكسر نونها، وهو أفصح قاله في القاموس ( فكنت في الصف الثاني أو الثالث) لا يقال: لا يلزم من كونه في الصف الثاني أو الثالث، أن يكون ذلك منتهى الصفوف حتى يحصل التطابق بينه وبين الترجمة.
لأن الأصل عدم الزيادة.
وفي مسلم، عن جابر في هذا الحديث، قال: قمنا فصفنا صفين، فأو: في قوله: أو الثالث شك هل كان هناك صف ثالث أم لا.
وفي حديث مالك بن هبيرة المروي في أبي داود والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه على شرط مسلم: ما من مسلم يموت فيصلّي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، أي: غفر له.
كما رواه الحاكم.
كذلك فيستحب في الصلاة على الميت ثلاثة صفوف فأكثر، قال الزركشي: قال بعضهم: والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية، وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة.
55 - باب الصُّفُوفِ عَلَى الْجِنَازَةِ ( باب الصفوف على الجنازة) قال في المصابيح: هذه الترجمة على أصل الصفوف، والترجمة المتقدمة على عددها، وقال الزين بن المنير: أعاد الترجمة لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين.
1318 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "نَعَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا".
وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) قال: ( حدّثنا يزيد بن زريع) تصغير زرع، ويزيد من الزيادة قال: ( حدّثنا معمر) هو ابن راشد ( عن) ابن شهاب ( الزهري، عن سعيد) هو: ابن المسيب ( عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال) : ( نعى النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم) زاد ابن ماجة، من طريق عبد الأعلى، عن معمر فخرج بأصحابه إلى البقيع، والمراد بالبقيع: بقيع بطحان ( فصفوا خلفه، فكبر أربعًا) .
فإنقلت: ليس في هذا الحديث لفظ الجنازة إنما فيه الصلاة على غائب، أو: من في قبر، فلا مطابقة.
وأجيب: بأن المراد من الجنازة: الميت سواء كان مدفونًا أو غير مدفون، وإذا شرع الاصطفاف والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى.